وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الجارية لم يصح ولو قال زوجها بخمر أو خنزير وسمى مجهولا فزوجها بألف درهم من نقد البلد إن كان المسمى قدر مهر مثلها صح النكاح والمسمى وإلا فلا وإذا وكل وكيلا فقال خالع امرأتي فخالع الوكيل على غير نقد البلد لا يصح لأن مطلق التوكيل يقتضي المخالعة بنقد البلد .
967 - مسألة إذا وكل بتزويج ابنته فقال لا تزوج إلا بشرط أن يتكفل فلان صداقها أو قال إلا بشرط أن يرهن عبده الفلاني أو قال زوجها بشرط أن تأخذ كفيلا يصح وعلى الوكيل أن يشترط في العقد الكفيل والرهن فإن لم يشترط لا ينعقد النكاح وكذلك في البيع ثم إن شرط الوكيل في العقد فلم يتكفل فلان ولا رهن لا خيار في النكاح ويثبت في البيع ولو قال زوجها بألف وخذ كفيلا أو بع بألف وخذ كفيلا فالبيع والنكاح جائز بلا شرط ثم أخذ الكفالة أمر في النكاح لأنه شرط عليه أن يشرط في العقد بل أقر بأمرين ولم يتمثل هو أحدهما ولو قال لأتزوجها إذا لم يتكفل فلان وجب أن لا يصح التوكيل لأنه لا صحة للوكالة والكفالة إلا بعد العقد وقد منع العقد إلا بالكفالة .
968 - مسألة إذا استئذنت البكر في التزويج من رجل معين فسكتت أو أذنت صريحا ولم تعرف أن الزوج ليس بكفؤ بأن كان فاسقا أو ابن مولى صح النكاح ويثبت لها حق الفسخ .
969 - مسألة امرأة تضرب صبيا قال لها زوجها لست بمسلمة فقالت لا لا يكون هذا ردة لأن المراد منه ليس هو الكفر لكن شفقة الإسلام .
970 - مسألة لو تزوج أم ولد فولده منها في حكم أم الولد رقيق للسيد فإن كان الزوج حرا ممن لا يجوز له نكاح الأمة فالنكاح فاسد والولد أيضا رقيق لأنه جهل بالحكم كما لو ظن الحر أنه إذا نكح أمة يكون ولده منها