وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والكافر ليس بأهل لنكاح المسلمة بحال فهو كالعبد لما لم يكن أهلا للتزويج لم يجزىء أن يكون وكيلا في التزويج .
951 - مسألة إذا كان لرجل ابنتان فخطب رجل الكبرى منهما ثم عند العقد زوج الصغرى قال صح العقد لوجود الإشارة والتسمية والخطبة الأولى كأن لم تكن كما لو قال زوجني ابنتك الكبرى بألف فقال زوجتك ابنتي الصغرى بألف فقال قبلت صح في الصغرى هذا إذا كان الزوج عالما بأن التي يقبل نكاحها هي الصغرى فإن كان يظن التي يقبل نكاحها هي الكبرى يصح في الظاهر أما في الباطن فيه نظر قال وقد رأيت هكذا في التجريد .
952 - مسألة إذا تزوج امرأة على أنها بكر فلم يكن ففي صحة النكاح قولان أصحهما أنه يصح وللزوج الخيار فلو اختلفا فقالت المرأة كنت بكرا فزالت البكارة عندك وقال بل كنت ثيبا فالقول قولها مع يمينها في سد باب الفسخ مع يمينها والقول قول الزوج في نفي الإصابة لا يجب ولو قالت كنت بكرا فافتضيستني وقال الزوج كنت ثيبا فالقول قولها في سد باب الفسخ مع يمنها كمال المهر فالزوج استفاد ليمينه سقوط نصف المهر والمرأة استفادت سد باب الفسخ .
953 - مسألة قال ابن البزاز والمحترف لا يكون كفئا لابنه العالم فإن كان ابن البزاز عفيفا وابنة العالم غير عفيفة لا تكون أيضا كفئا لشرف نسبها وكذلك ابن العالم إذا كان فاسقا لا يكون كفئا لبنت البزار لعفتها فإن الفسق والعفاف يراعى في الزوجين وفي الآباء والحرفة تراعى في الآباء وفي الزوج أيضا حتى أن ابن الإسكاف لا يكون كفئا لبنت التاجر ولو كان الابن إسكافيا وأبوه تاجرا لا يكون كفئا لبنت التاجر ولو كان الزوجان عفيفين وأبو الزوج فاسقا وأبو المرأة عدلا وجب أن لا يكون كفئا لأن يفسق الأب أشفع من حرفته الدينية .
954 - مسألة إذا زوج أمته من إنسان ثم وكل الزوج بإعتاق الأمة فقال