وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الدخول وكله إن كان بعده لأن صورة تلك المسألة أن يكون ثمة شاهدان عدلان يشهدان على النكاح والزوج ينكر عدالتها فإن لم يكن بل الزوج يقول عقدنا بمشهد الفسقة وهي تقول بمشهد العدول فالقول قول الزوج مع يمينه على الإطلاق نظيره إذا قال البائع بعت بيعا صحيحا وقال المشتري بل فاسدا فالقول قول من يدعي بالفساد فإن كان ثمة شاهدان يشهدان على صحة البيع والبائع ينكر لا يقبل إنكاره على المشتري وعليه اليمين ولكن في ملك العين يكون كمن في يده مال فقال ليس هذا لي هل يترك في يده أم ينتزع من يده وجهان فلو مات الزوج قبل الدخول بهذه المرأة يدعي ما يدعي الأب فلا يجوز لها أن تنكحه وإن أنكرت قول الأب يجوز فإقرار الأب على البكر مسموع بالنكاح وإن أنكرت هي أما في تحريمها على أبي الزوج لا يسمع غير أنه لا يجوز لأبيها أن يعقد العقد مع أبي الزوج الأول لأن بزعمه أن نكاح الابن صحيحا وهي محرمة على الأب قال ويزوجها السلطان من أبي الزوج وتجعل هذه الحالة من أبيها كالقسم وكذلك لو خطب المرأة كفؤ فقال أبو المرأة الخاطب أخوها من الرضاع والمرأة تنكر الرضاع وتطلب التزويج لا يقبل قول وليها في حقها ويزوجها القاضي منه .
926 - مسألة إذا جاء رجل إلى القاضي وقال إن فلانة أذنت لك في تزويجها مني فاعتمد القاضي جاز تزويجها منه فإن اتهمته لم يكتف بالتحليف ولم يزوج إلا ببينة تقوم على الإذن ولو قال وكلتك فلا يصح منها التوكيل .
927 - مسألة إذا قالت المرأة انقضت عدتي من خمسين يوما ثم لما استفصلت لم يكن في تفصيلها انقضاء لا يقبل تفصيلها بعد النكاح فإن كان هذا التفصيل بعد موت الزوج الثاني يقبل قولها في حرمان الميراث من الثاني والله أعلم .
928 - مسألة إذا زوج الأخ أخته ثم ادعت المرأة بأني لم آذن له يقبل قوله إذا كانت قبل التمكين ولو استؤذنت فزوجت ثم ادعت أني كنت يوم