وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ككفارة اليمين حيث تجب على بعضه حر أن يكفر بالمال لأن الرق لا يمنع وجوب كفارة اليمين فإن العبد إذا حنت عليه كفارة اليمين غير أنه يكفر بالصوم فلما كان الرقيق كالحر في توجه خطاب كفارة اليمين وجوز المصير إلى الصوم عند عدم المال فمن نصفه حر واحد للمال فيكفر بالمال والعبد القن لا يجد فلا يكفر بالمال أما الزكاة فلا يخاطب بها العبد أصلا فإذا كان بعضه رقيقا لا يخاطب به كالعتق في الكفارة لا يصح من العبد ولا من بعضه حرا وبعضه رقيقا وهو معسر لا يصرف إليه سهم الفقراء من الزكاة لأنه لو صرف إليه كان نصفه لسيده والسيد ليس لمكاتب ولا فقير قال فإن كان بينه وبين السيد مهاباة فصرف إليه في اليوم الذي يعمل لنفسه سهم المكاتبين يحتمل أن يجوز وكذلك إذا كان نصفه حرا ونصفه رقيقا ففي اليوم الذي يعمل لنفسه سهم الفقراء لأن كسبه في ذلك يسلم للكتابة في المكاتب ولنفسه في الحر قال وقد جوز الشافعي Bه لمن نصفه حر أن يكفن بالمال في كفارة اليمين قال وإن كان له بنصفه الحر مال لا زكاة عليه لأن الزكاة في المال وبعض بدنه رقيق لا يتم به الملك والكفارة حق البدن كصدقة الفطر فيجب مع الرق فإن صدقة فطر الرقيق يجب على المولى وكفارة اليمين في الجملة يخاطب به العبد بالصوم فما لم يمنع الرق وجوبه فإذا كان له بنصفه مال وجب فيه .
905 - مسألة من صرف إليه سهم الغارمين يجب عليه أن يصرف ذلك إلى رب الدين فلو لم يكن ذلك من جنس دينه فباعه من رب الدين بدينه أو باعه من غيره بجنس دينه ثم صرف ذلك الذي أخذ في عوضه إلى رب الدين وكذلك المكاتب يبيع مال جده بجنس النجوم ويصرف إلى السيد يجوز لأنه لم يصرفه إلى غير الدين وكالمقارض لا يجوز له الصرف بعد فسخ القراض فلو كان في يده عروض جاز له بيعها ليحصل جنس رأس المال .
906 - مسألة فقير يقدر على الكسب لكنه مشتغل بتعلم القرآن ويتعلم العلم الذي هو فرض الكفاية واشتغاله به يمنعه من الكسب قال