وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وكتب إليه لو أن المضمون عنه كان قد صرف ذلك الغرض إلى معصية ولم يعرف الضامن ذلك قال لا يحل ذلك لرب المال ولا تسقط الزكاة عن ذمة الدافع وكتب من غرم في معصية ثم تاب هل يجوز صرف سهم الغارمين إليه فيه وجهان واختباره أنه لا يجوز صرف الزكاة إليه .
896 - مسألة قال لا يجوز صرف الكفارة إلى بني هاشم وبني المطلب كالزكاة لأنها غسالة الدين .
897 - مسألة ولو نذر التصدق بدينار مطلقا أو نذر أن يتصدق بدينار على الفقراء هل يجوز صرفه إلى العلوية إن قلنا يحمل على أقل إيجاب الله تعالى لا يجوز كالزكاة والكفارة وإن قلنا على أقل ما يتقرب به إلى الله تعالى يجوز .
898 - مسألة إذا ملك رجل مالا وعليه دين هل يجوز صرف الغارمين إليه قال نظر إن كان ماله لا يزيد على قوته وعلى قوت عياله ليومه وليلته يجوز أن يدفع إليه سهم الغارمين أو سهم الفقراء وإن كان ماله يزيد على قوت يومه وليلته نظر إن كان قدرا يفي بنفقته منه ولو صرف إلى الدين قضاءه لا يجوز واحد منهما وإن صرفه إلى دينه حينئذ أخذ سهم الفقراء وإن كان يفي بدينه ولا يبلغ نفقة سنة يجوز سهم الغارمين قدر ما يبقى لدينه ولا يجوز سهم الفقراء .
899 - مسألة ويجوز صرف سهم الغارمين إليهم وإن كان دينهم من غير جنس ذلك كما يجوز صرف عشر الحنطة إلى من عليه الدراهم ويجوز صرف الدراهم إلى من دينه حنطة ثم يبيع ذلك بدينه قال يجوز سواء باع من غريمه أو من غير غريمه ثم أخذ الثمن ودفع إلى غريمه .
900 - مسألة من كان ماله غائبا جاز صرف الزكاة إليه من سهم الفقراء إذا كان ماله على مسافة القصر وإذا كان ماله غائبا جاز لزوجته فسخ النكاح بسبب الإعسار قال وهذا بخلاف ما لو كان الزوج غائبا وله