وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وجوب القصاص كان في يده .
788 - مسألة المالك إذا أخذ القيمة من الغاصب لأجل الحيلولة هل يملكها أم لا فإن قيل لا يملكها كيف يجوز أن يتصرف فيها أجاب يملكها وإن لم يملك الغاصب ما يوازه وهو المغصوب وما للحيلولة ولم يملك بمقابلته شيئا غير إن إحدى الحيلولتين وهي حيلولة اليد في الغصب أقوى من الأخرى أي حيلولة أخذ القيمة .
789 - مسألة رجل تعدى على بساط إنسان دون إذنه قال لا يضمن البساط كما لو د خل أرضا لإنسان لا على قصد الغصب والاستيلاء لا يضمن الأرض فإن دخله نقص بقعوده عليه ضمن كما لو صعد شجرة لإنسان لا يضمنها فإن انكسرت غصنه منها لثقله ضمنها وكذلك لو رأى لقطة في الطريق فوضع عليها رجله لم يضمن فإن تحامل عليها ضمن .
790 - مسألة بقرة وقعت في الوحل فجاء محتسب فأخرجها فماتت من جره قال يضمن لأنه أبيح له بشرط السلامة فإن أخرج فلم يدر أنها ماتت من جره وإخراجه أو من الوحل فلا ضمان بالشك وإن أخرجها سليمة لا يجوز له تضييعها وكذلك شاة استنفذها من ذئب لا يجوز تضييعها ثم ينظر إن كان يعرف مالكها عليه ردها فإن هلكت في يده قبل التمكن لم يضمن وإلا ضمن بخلاف ما لو أخذ المغصوب من الغاصب فهلكت في يده قبل أن يتمكن من الرد ضمن في قول لأنه أخذها من يد عادية وإن لم يعرف مالكها قال هو كاللقطة يلتقطها .
791 - مسألة ولو أن رجلا بعث عبد الغير في شفل بغير إذن سيده فأبق هل يجب الضمان قال إن العبد أعجميا يرى طاعة غير سيده واجبا فيما