وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

متاع إنسان ثم وضعه في مكانه في الحال فتلفت يضمن إلا إذا وضع بين يدي المالك فهي كالتخلية يبرأ وإن لم يضع بين يدي المالك لا يبرأ عن ضمانه حتى يرد إلى المالك أو وكيله .
764 - مسألة دار بين حاضر وغائب فوكل رجلا حتى استأجر جميعها من الحاضر بغير إذن الغائب ففعل ثم رجع على الغائب قال يرجع بأجر مثل نصيبه إن شاء على شريكه وإن شاء على الوكيل إن كان عالما وإن شاء على المستأجر الذي انتفع به والقرار على المستأجر قال وإنما يرجع على الوكيل إذا استأجر وقبض وحصل في يده فأما بمجرد العقد لا يجب عليه شيء .
765 - مسألة الثلج والجمد من ذوات الأمثال ويجوز بيع الثلج بالثلج موزونا وكذا الجمد والتراب من ذوات الأمثال قال والأجر كذلك عندي .
766 - مسألة رجل اشترى من فقاعي عددا من الفقاع فجعل يبيع ويؤدي إليه الثمن فبان أن المشتري كان عبدا وأبق قال لا شيء على الفقاعي لأن العبد كان يعمل لنفسه ولم يكن للبائع بخلاف ما لو استعمل عبد الغير بغير أمر المولى أو بأمره فإن أمره يحمل متاعه إلى بيته فأبق ضمن وحكاه عن القاضي قال وهذا عندي فيما إذا قهره من استعمله على العمل وكان العبد عجميا يرى العمل لكل من يأمره إذا قال لعبد الغير أعمل كذا من غير أن قهره وهو عاقل مميز ينبغي أن لا يضمن .
767 - مسألة غصب دارا فانهدمت أو هدمها الغاصب فصارت أرضا عليه أجرة مثل الدار لأنها صارت أرضا في ضمانه كما لو غصب عبدا فشلت يده في يد الغاصب أو قطع يده يجب عليه أجرة مثله صحيح اليد وعليه ضمان اليد فكذلك في الدار عليه ضمان الهدم وأجرة مثل ما دامت في يده وإن كانت مهدومة وقد رأيت في المجموع بخلافه .
768 - هبت الريح بثوب فألقاه في صبغ رجل فالصبغ والثوب يباع فيؤدي إلى كل واحد ثمن ماله