وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يذكروا قولين ولعل الفرق بينهما أن الفساد ليس في الكفيل حقيقة لأن الكفيل معلوم وهو من أهل أن يتكفل وإنما القولان فيما إذا كان الفساد في الكفيل إنما الفساد في المكفول والمكفول به أمر يعود إلى البيع فيفسده قال على هذا ينبغي أن يقال إذا قال بعتك بشرط أن ترهن مني عبدك ببعض الثمن ولم يبين قدره أن يفسد البيع .
705 - مسألة إذا ضمن في الدرك في الثمن إذا تلف المبيع قبل القبض أو ظهر الانفساخ بشرط هل يصح أم لا قال إن قلنا إذا ضمن الدرك يطالب بالثمن عند الانفساخ بالشرط والتلف صح لأنه صرح بما هو قضينه وإن قلنا لا يطالب قال فلا يصح قال وهذا أصح حتى ولو ضمن الثمن إذا رد المعيب بعيب لا يصح لأن في ضمان الدرك لا يطالب به لأن البائع يملك الثمن ووجوب الرد عليه يكون بعد الفسخ بالعيب فيكون هذا ضمانا قبل الوجوب .
706 - مسألة رجل أثبت دينا له على غائب بين يدي القاضي وللغائب دار أمر القاضي ببيع تلك الدار من المدعي بالدين فباع وضمن البائع أو غيره للمدعي الدين أن لو خرجت الدار مستحقة لا يصح الضمان لإنه ضمان دين بشرط وهو خروجه مستحقا ولا يكون هذا ضمان الدرك لأنه ضمان الثمن الذي قد أداه المشتري إلى البائع فدخل في ضمانه ولم يوجدها هنا تسليم ثمن من جهة المشتري إلي البائع حتى يصح ضمانه .
707 - مسألة إذا تكفل ببدن إنسان يجب إحضاره إذا طولب فإذا كان غائبا يطالب بإحضاره قال إن كان إلى مسافة القصر لا يكلف إحضاره كما لا يكلف حمل المسلم فيه من مسافة القصر .
708 - مسألة إذا قال مالك الدار لآخر اعمر داري ليكون لي ذلك فعمر فما أدخل العامر فيه من موضع آخر فهو له وله إخراجه ورن عمره بتراب تلك الدار فللعامر أجر مثل عمله لأنه لم يعمل فيه مجانا