وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على الأمين وإن دفع دون إذنه يجب الضمان على المرتهن لأنه صار ضامنا بتسليم المال إلى غيره من غير إذن المالك أما الأمين هل يضمن فإن كان عالما بأن هذا رهن والمرتهن دفعه إليه من غير إذن المالك يضمن وإن كان جاهلا يضمن لأنه أمين الراهن ولو أن الراهن كان مع الأمين في الطريق فهذا الأمين دفع الرهن إلى الراهن ليضع على حماره فتلف على الحمار قال إن أخذ الراهن ووضعه من غير إذن الأمين يبرأ الأمين لأنه أخذ ماله سواء كان عالما بأنه متاعه أو جاهلا وإن وضعه بإذن الأمين إن كان عالما بأنه متاعه يبرأ وإن كان جاهلا حكمه حكم ما لو غصب طعاما وأطعم المالك والمالك جاهل يبرأ عن الضمان فيه قولان ولو اختلفا فقال الراهن للأمين أنت وضعت الرهن على حماري بغير إذني وقال لا بل أنت وضعت فالقول قول الأمين لأن المالك يدعي عليه التعدي .
677 - مسألة رجل ورث من مورثه عينا ثم باعها من إنسان فجاء إنسان وادعى على المشتري إني كنت ارتهنت هذه العين من مورث البائع والبيع لم يكن صحيحا والعين في رهني هل يسمع هذا الدعوى قال الأصحاب بأنه لا يسمع لأنه يدعي ملكا .
وقد قال الشافعي C والخصم فيما جنى على الرهن هو المالك .
وقال الشيخ القفال إنه يسمع هذه الدعوى لأن الرهن حق مقصود يضاهي حقيقة الملك فيسمع الدعوى له قياسا على دعوى الملك أليس أنه لو ادعى على إنسان أن العين التي هي ملكه هي لي يسمع هذا الدعوى وقد قال أصحابنا عين في يد إنسان يقول ملك فلان الغائب فادعى عليه ذلك العين وانتزع من يده فصاحب اليد إذا أراد إقامة البنية لا يسمع ولو ادعى أنها رهن عندي أو إجارة أو عارية يسمع لأنه يثبت لنفسه حقا دل أن الدعوى على الحق كالدعوى على العين وقولهم بهذا الدعوى يثبت لغيره ملكا قلنا غرضه من هذا إثبات الحق لنفسه وملك الغير يثبت ضرورة ويجوز مثل هذا كما في المسألة التي استشهدنا بها