وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المالك يدعي على المشتري فإذا أقر به رد العين وهو يرد القيمة إلى المرتهن وإن أنكر أن يكون ملكا له فالقول قول المشتري مع يمينه فلو عاد العين يوما إلى ملك المرتهن عليه على الراهن واسترداد منه كالغاصب بيع المغصوب .
669 - مسألة إذا قال المراهن للراهن بعني الرهن فلم يبع قال لا يصير مضمونا عليه ولا يجعل كما أخذ سوما لأن الاستيام بإذن المالك ولم يوجد .
670 - مسألة إذا باع الراهن الرهن من المرتهن ثم تفاسخا البيع قال لا يعود الرهن لأن الملك بالبيع قد زال فزال الرهن فلا يعود الا بعقد جديد بخلاف ما لو رهن عصيرا فتخمر ثم تخلل عاد الرهن لأن ثمة لم يرض المرتهن بزوال حقه وحكم ملك عنه لم يزل بدليل أنه يكون أولى بتلك الخمر إلى أن يتخلل فكذلك لا يزول حكم الرهن وها هنا رضي المرتهن بزوال الملك والرهن وقد تحقق الزوال كما لو أذن له في بيعة من غيره فباعه زال حقه من الرهن فإذا فسخ لا يعود وإن باعه منه أو من أجنبي بشرط الخيار ثم فسخ بحكم الخيار هل يعود الرهن إن قلنا ملك البائع يزول في زمان الخيار لا يعود الرهن وإن قلنا لا يزول أو موقوف فالرهن بحاله .
671 - مسألة إذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن لا يصح فلو وصفه على البيع فوكل المرتهن برجلا بشرائه من المراهن فباعه منه هل يصح قال يصح البيع ويمكن بناؤه على ما لو باع مال أبيه على ظن أنه حي فبان ميتا هل يصح قولان .
672 - مسألة إذا قال بعتك داري بألف وارتهنت دارك فقال المشتري اشتريت ولم يقل رهنت أولا أرهن .
قال يصح البيع لأن الرهن عقد آخر إن لم يتم لم يمنع صحة البيع والخيار ثابت في المجلس ولو قال على أن ترهن دارك فقال اشتريت ولا أرهن لم يصح البيع لأنه شرط ولم يف به