وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

البكارة في يدك وقال المشتري بل سلمت إلي ثيبا فالقول قول البائع كما لو اختلفا في العيب .
659 - مسألة إذا باع الأب من مال الصبي شيئا ثم قامت البينة على فسق الأب قال إن كان القاضي حكم بصحة بيع الأب لا يرد وإن لم يحكم فيرد ولو أرسل رجل طفلا إلى آخر ليستعير له شيئا فدفع المالك إليه فهلك أو أهلكه لا ضمان على أحد .
660 - مسألة عبد لصبي آبق فأخذه قاضي بلد آخر ولم يكن حفظه فباعه على الصبي هل يصح .
قال إن كان بلد الصبي في ولايته يصح وإلا فلا بخلاف ما لو ادعى على غائب شيئا وأقام بينة باع القاضي ماله وإن لم يكن المبيع عليه في ولايته لأنه المحكوم له في ولايته أو وكيله كما يجب عليه أن يحكم بين المسلم الحربي في ولايته لأن المسلم من أهل ولايته وإن لم يكن الحربي من أهل ولايته وهاهنا يبيع الطفل وهو ليس تحت ولايته كما لو كان للصبي في ولايته أب لا يجوز للقاضي بيع ماله لأن ولايته إلى أبيه وكذلك يقسم المشتري بين الحاضر والغائب بطلب الحاضر نظير ما نحن فيه أن القضاء للغائب لا يجوز وهذا بخلاف ما لو باع مال غائب ولا يعرف موضعه أو يعرف ورأى المصلحة فيه لتصرفه وإن لم يكن في ولايته لأن بيعه ليس للولاية على المالك بل للثيابة كما يزوج وليته في غيبته لأن المالك ليس ممن يولى عليه .
661 - مسألة وكتبت إليه في رجل باع عبدا بألفي درهم ثم قيل أين بيع توبهزار وبانصد درهم باربذ برفتي كوبد بذير فتم هل يرتد البيع وهل تصح الإقالة قال لا تصح الإقالة لأن الإقالة لا تجوز إلا على الثمن الذي ورد العقد عليه وهذا غيره .
662 - مسألة سئل عما إذا باع أوراق الفرصاد مع الأغصان قال لا يشترط فيه القطع لأن الأغصان أصلها كما لو باع الثمرة مع الشجرة لا يشترط