وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

خراجه سته له الرد لأن البائع أخبره أن خراجه خمسة وهو أعلم به والاعتماد على قوله كما لو أقر بحرية عبد الغير ثم اشتراه صح البيع للاعتماد على قوله قال الإمام Bه وكما لو كان يظن أن عبد فلان به شلل لا يريد شراءه فقال المالك لا شلل به فاعتمد فاشتراه ثم بان أنه أشل له الرد بالعيب إذا كان المشتري تيقن أن خراجه ستة لا ردد له وإن كان البائع يقول خراجه خمسة .
628 - مسألة رجل باع أرضا بشرط أن عليه خراجا فبان أن لا خراج عليها لا يلزم المشتري الخيار ولا خيار للبائع كما لو ظن البائع معيبا فبان سليما ولو شرط في البيع عليه أداء خراج أراضي أخرى نقل البائع إليها لا يصح البيع ولو اشترى جارية فقال المشتري أنا اتهمها بالزنا ولم يتيقنه فاشتراها ثم تيقن الزنا له الرد لأن البائع لم يتنبه على حقيقة الزنا والعيب .
629 - مسألة ذكر القاضي الإمام جواز بيع الأكارع والرؤوس قال الإمام وهذا في رأس الشاة فأما رأس البعير والبقر وجب أن يكون كبيع اللحم قبل السلخ لا يجوز لأنه يؤكل كل مسلوخا بخلاف الشاة ولو باع الكراع بعد الذبح قبل أن يفصل لا يجوز ورأيت في تعليق غيري عن القاضي الإمام جوازه لأن مفصله معلوم كبيع الغصن على الشجرة قال وهذا هو الاختيار عندي إذا كان لا يدخل البائن نقص بإفرازها لأنه ليس على الأصل ضرر في إبانته وكذلك الصوف على ظهر الغنم بعد الذبح .
630 - مسألة ذكر الشيخ أبو علي لو باع صبرة تحت كساء لا يجوز سواء باعها مع الكساء أو دونه لأنه متستر بما ليس صلاحه ظاهر قال الإمام وهو عندي بيع الغائب وذكر القاضي لو سلخ الجلد عن اللحم ثم رد اللحم إلى الجلد فباعه فهو على قولي بيع الغائب قال الإمام وهما متشابهان قال ويمكن الفرق بينهما وهو أن الصبرة تحت الكساء لا يوقف على حقيقتها وهاهنا الوقوف على حقيقة اللحم ممكن لأن الجلد كان أصلا له قال