وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن لم يأخذه القاضي بل تركه في يده قال يكون مضمونا عليه والقياس أن لا يكون مضمونا عليه أن لا يرتفع الفسخ لأنه عاد إلى ملك البائع برده بين يدي القاضي .
596 - مسألة شراء الغائب أجوزه فلو اشترى شيئا وكانت في يده مدة مديدة فهلكت عنده ثم ادعى أنه لم يكن رآه لا فسخ له ويلزمه الثمن كما لو اشترى شيئا وقبضه فهلك عنده ثم اطلع على عيب به لا فسخ له ولو هلك بعض ما اشتراه غائبا عنده لا فسخ له في الباقي كما لا يرد بعض المبيع بالعيب .
597 - مسألة بيع الغائب لا يجوز فلو باع شيئا فقال البائع بعت ما لم أره وقال المشتري بل رأيته فالقول قول البائع مع يمينه ولو وكل بالبيع فرؤية الوكيل شرط فلو ادعى المشتري على الوكيل بأنك بعته بعد الرؤية وأنكر الوكيل الرؤية قال لا عبرة بقول الوكيل فيسأل الموكل فإن قال قد رآه الوكيل وباعه فقد أقر بصحة البيع وإن قال لم يره فالقول قوله لأن الأصل بقاء ملكه .
598 - مسألة المعاملة بالدراهم المغشوشة جائزة ولو باع بدراهم مطلقة ينصرف إلى نقد البلد ولو كانت مغشوشة ولو باع بنقد لا يوجد في البلد كالدنانير المغربية لا يصح كما لو باع ما لا يقدر على تسليمه فإن كان يعين وجوده يبنى على جواز الاستبدال عن الثمن فإن جوزنا جاز فإن لم يوجد يستبدل وإلا فلا قال والأصح عندي أنه لا يجوز لأنه يبيع ما لا يقدر على تسليمه ويضطر إلى بذل عوضه ولو باع بوزن عشرة دراهم نقرة ولم يبين أنه مضروب أو تبر لا يصح .
599 - مسألة باع نصف أرض مشاعا بألف ثم أمر البائع أن يبني حوالي الأرض بذلك الثمن حائطا وأن يغرس ثلث نصيب البائع ويجعل ثلثه كرما ففعل ومات البائع ماذا يكون للورثة وما أمر الغراس والبناء