وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الناظر أن مكانا منها موقوف على مسجد ثم رجع وقسم مغل المكان على الموقوف عليهم فهل يجب الغرم عليه أو عليهم .
أجاب Bه لا يقبل إقرار الناظر عليهم من غير بينة وقبل في حقه وفي مقدار نصيبه من مغل ذلك المكان فيضمن المسجد ما يخصه من ذلك المغل ولا يغرم الباقي فإنه ليس كما إذا أقر لزيد ثم أقر لعمرو وحيث غرم على الأصح لأن هناك حال بإقراره الأول بين المقر ثانيا وبين المقر له وها هنا الحيلولة ليست من جهته فصار كما لو أقر بأن الدار التي في يد زيد لعمرو فإنه لا يغرم شيئا وهو مسطور ها هنا كذلك فإن اليد في الحقيقة لغير الناظر وإنما هو نائب عنهم .
503 - مسألة دين معلوم على شخصين بينهما نصفان أقر في وثيقة مكتوب عليهما لشخص معين وضمن ذلك عنهما شخص معين وصورة إقراره بضمان ذلك في الوثيقة المذكورة وأقر بفهم ما ذكر ومعرفته وصدق عليه وكفل الدين المعين فيه وهو ألفا درهم ولأصلين يأمر كل واحد منهما له بذلك وبالرجوع به عليه كفالة صحيحة لازمة شرعية يؤخذ بذلك معهما ودونهما جميعا وفرادى ثم أن الشخص المقر له بالدين المذكور أقر في ظهر الوثيقة أنه لما داين المقرين المذكورين في باطنهما بالدين المذكور في باطنها إنما كانت مداينته إياهما من مال فلان ابن فلان دون مال نفسه بإذنه له في ذلك وأقر أنه لا حق له معه في ذلك ولا في شيء منه وصار كلما أوجبه إحكام باطنها وتوجيبه فهو لهذا المقر له دون ذلك المقر له وحضر المقر له وصدقه على ذلك ثم أن المقر له ثانيا أحضر الكفيل المذكور بين يدي حاكم من الحكام وادعى عليه ضمانه بالدين المعين المذكور فأجابه بأن بعض هذا الدين أوفاه إياه الأصيل فسأله الحاكم عن الباقي فقال أؤديه فألزمه الحاكم بأدائه اليه فأداه إليه وأقر القابض المذكور بوجوب الدفع إليه ومصير ذلك إليه مصيرا صحيحا برأت ذمة الدافع ووجب له به الرجوع على