وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تعذر حضور شاهد الأصل بعذر معتبر وقد قال نقبل شهادتهما بما رأى معه قبولها فهل يقدح هذا في العمل به أفتونا مأجورين .
أجاب Bه بعد الاستخارة والتثبت وقد كان تقدم فيه إفتاء جماعة درجوا آخرين بقوا ببطلان والتسجيل وتنفيذه إن كان هذا التسجيل والتنفيذ بسائر شروطهما صحيحان لا يبطلهما شيء مما ذكر والاختلاف المذكور بين متن الكتاب وتسجيله في الحد الواقف المذكور لا يقدح في صحة التسجيل ولا يمنع من ثبوت مضمون الكتاب به لأن التعيين لقوله المسمى في هذا الكتاب وما جرى مجراه نص بأن هذا ذاك في التعيين فعليه الاعتماد ولا عبرة بالاسم معه ومهما اجتمع الاسم والتعيين بأنه أداة كانت من أدواته كان الحكم للتعيين لا للاسم حتى لا يحتمل بالاختلاف فيه ويحمل على الغلط اللاغي ولذلك نظائر محفوظة أمسها بهذا الواقع أنه لو قال زوجتك هذه فاطمة واسمها عائشة أو قال زوجتك بنتي فاطمة وهي عائشة لا بنت له غيرها فقبل الزوج صح العقد في المعينة بقوله هذه أو بنتي وجعل ما ذكره في الاسم المخالف غلطا لا تأثير له وقد قطع صاحب المهذب في هذا بهذا من غير خلاف وله أشباه يذكر فيها وجه ثان وذلك الوجه مع تباعده في القوة عن هذا يبقى بتقاعد عن جريانه له في هذه الواقعة لما فيها من إمكان الجمع بالحمل على النسبة إلى الجد العالي مع انضمام الآخر المذكور وأما قوله ثبت عندي بشهادة فلان وفلان إلى آخره فكاف محمول على الصحة المصحوبة كاستيفاء