وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وهو يشبه مسألة عمرة ناداها فأجابته حفصة فقال وهو يعتقد يا عمرة أنت طالق فإنه يقع طلاق عمرة دون حفصة وذلك ظاهرا أو باطنا عند الشيخين أبي حامد الغزالي وأبي الطيب الطبري لكن في المهذب أنه لا يقبل منه في حفصة ظاهرا فتطلق باطنا وليس بمختار .
455 - مسألة رجل أنكر حقا وحلف عليه بالمصحف ثم اعترف به ماذا يجب عليه .
أجاب Bه أن عليه الكفارة بسبب الحنث الموجود منه على كل حال وإن تعمد الكذب استوجب التعزير ولا يسقط بالكفارة والله أعلم .
قد يشتبه هذا على من وقف على ما في المهذب من أن التعزير يكون في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة فليعلم أن هذا الذي وقع به الإفتاء ليس مخالفا لذلك لأن الكفارة في اليمين يتعلق بالحنث والعزير معلق بالمعصية الناشئة من تعمد الكذب وذلك أمر زائد على الحنث فلم يوجب إذا التعزير فيما أوحبنا فيه الكفارة بل هذا في أمر وذلك أمر آخر والله أعلم .
456 - مسألة المكره ذكروا في أصول الفقه أنه يدخل تحت الخطاب والتكليف وذكروا في كتب المذهب أن طلاقه وردته وإقراره لا يصح فكيف يجمع بين أصول الفقه والفقه وكذلك قالوا في الناسي لا يدخل تحت الخطاب وعلى أحد القولين في اليمين يحنث وما ينبغي كونه لا تصح هذه الأحكام منه مع كونه مكلفا .
أجاب Bه لا منافاة بين الأمرين المذكورين هو مكلف في حالة الإكراه مع ذلك يخفف عنه بأن لا يلزمه بحكم ما كره عليه ولم يختره من طلاق وبيع غيرهما لكونه معذورا وما أكثر التخفيفات عن المكلفين