وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يكون للمزوج بنت لصلبه اسمها عائشة أو يكون .
أجاب Bه أن عيناها بالإشارة ونحوها صح العقد فيها وكذلك إذا عيناها بالنية على المذهب الأشهر وإن لم يوجد ذلك فقوله بنتي جائز إطلاقه على بنت الابن وإذا لم يكن له لصلبه وغير صلبه بنت اسمها عائشة غير هذه صح النكاح فيها وإلا فلا والله أعلم .
360 - مسألة رجلان حضرا عقد نكاح بين ولي وزوج ولم يشهدا بعد انعقاد العقد على إقرارها بشيء أصلا وهل لهما أو لاحدهما أن يشهد على إقرار الولي بالتزويج وعلى إقرار الزوج بالقبول وإن شهدا بذلك هل تسمع شهادتهما على الإقرار مع أنهما حصرا مجلس العقد فقط .
أجاب Bه ليس لواحد منهما أن يشهد بمجرد ذلك بإقرارهما بذلك وإن شهدا بالإقرار مضيفين ذلك إلى ما سمعناه من إنشاء العقد على مجردة ردت شهادتهما تلك وكان لهما أن يعيدا الشهادة بنفس العقد ويسمع ذلك إذا لم يتعمد الكذب في شهادتهما الأولى .
361 - مسألة رجل تزوج بامرأة على مبلغ من الفلوس بتبرير في الذمة فانعدم النحاس فهل لهما الرجوع في قيمة الفلوس بقيمة البلد الذي عقد النكاح فيه أم بقيمة البلد الذي يستحق المطالبة عليه شرعا أم لا .
أجاب Bه لا يرجع إلى قيمتها أصلا كما لا يرجع إلى قيمة المسلم فيه عند تعذره وإنما يثبت لها الرجوع إلى مهل المثل بالفسخ أو الانفساخ والله أعلم .
362 - مسألة رجل زوج ابنه وكان مراهقا من امرأة فقال وليها لأبي