وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلا ببينة وهذا مستمر على ظاهر مذهب الشافعي Bه ومنصوصه في أن الوصي لا يقبل قوله في دفع المال إلى الوارث إلا ببينة ومندرج تحت القاعدة المحفوظة المقررة في أن من آدعى الرد على غير من ائتمنه لا يصدق من غير بينة ثم أنه يكفي الوصي فيما يقيمه من البينة أن يقيم بينة على قسمته ما لا هو بقدر المال المجبو وعلى صفته ولا يقبل عليه قول الورثة إن ذلك مال لنا آخر ما لم يقيموا حجة توجب ما ادعوه فإن قال المعترض دعواهم على خلاف ظاهر الحال فإن القسمة التي جرت كانت لإيصالهم الى كمال حقهم فعدم نزاعهم حالة القسمة ورضاهم بها دليل على اندراج القدر المجبو في جملة المقسوم بينهم فلا يقبل دعواهم على خلاف ذلك .
وأصله ما إذا كان لإنسان على إنسان عشرة أقفزة من صبر فحضر ليقبض منه حقه ثم ادعى بعد القبض والتفرق أنه لم يقبض كمال حقه فانه لا يقبل قوله .
قلت هذا إنما يتجه لو كانت القسمة المذكورة القسمة المنشأة لتوزيع جميع ما لهم عليهم وليس في السؤال ما يظهر منه ذلك عند من يميز مواقع للأمر كذلك لكان أيضا القول قول الورثة مع إيمانهم وأما المسألة المستدل بها ممنوعة فالقول فيها أيضا قول القابض على قول لأن الأصل عدم القبض وهذا القول هو الصحيح عند بعض أئمتنا وإن قلنا بالقول الآخر هناك فلا يجيء ذلك القول فيما نحن فيه فإن دعوى القابض هناك وقعت على خلاف الظاهر من حيث أنه يعرف مقدار حقه وحضر ليقبض كمال حقه فالظاهر أنه لا يغادر شيئا منه وهذا غير موجود في الورثة المذكورين الذين لا يدرون كم بقي من مالهم بعدما سبق من المتولي عليهم من الإنفاقات والتصرفات وإن أمكن ذلك فليس بالظاهر من حالهم .
فان قال أليس إذا ادعى أحد الشريكين بعد القسمة بقاء شيء من حقه