وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أجاب Bه بأنه يجوز أن يعقد أولا على سنة ثم يستأنف عقدا ثانيا على سنة ثانيه ثم هكذا إلى أن يستوفي المراد فان كان في شرط الواقف أنه لا يستأنف عقدا قبل انقضاء الأول فهذا الشرط والحالة هذه لا ينفذ ولا يصح من أصله في مثل هذه الحالة التي يقضي العمل بالشرط فيها إلى دثور الموقوف وتعطله لأنه شرط يخالف مصلحة الوقف والله أعلم .
296 - مسألة شخص وقف وقفا صورته أقول وأنا فلان وذكر نسبه أنني وقفت كذا أو كذا مواضع ووصفها وحددها على فلان وعينه ثم من بعده على الفقراء والمساكين المسلمين والنظر في هذا الوقف إلى فلان رجل عينه ثم رأى الواقف المصلحة للوقف في أن يجعل الناظر غيره وأن يجعل معه ناظرا فهل له ذلك أم لا وهل إذا جعل الناظر لذلك الشخص في الوقف بعد انتقاله إلى الفقراء والمساكين لا في حال حياة الموقوف عليه وقد يملك الناظر عزل نفسه عن النظر وينفذ عزله أم لا وهل للواقف عزله قبل مصير النظر إليه بموت الموقوف عليه أم لا واذا كان الواقف قد جعل للناظر أن يسند النظر إلى غيره هل للناظر أن يسند النظر الى غيره قبل انتقاله إلى الفقراء والمساكين .
أجاب Bه ليس للواقف ذلك ولا حكم له في ذلك وأمثاله بعد تمام الوقف بشرطه وإذا عزل الناظر المعين حالة انشاء الوقف نفسه فليس للواقف نصب غيره فانه لا نظر له بعد أن جعل النظر في حالة الوقف لغيره دون نفسه بل ينصب الحاكم من يتولى أمر الوقف وإذا لم يجعل النظر لذلك المعين إلا بعد الموقوف عليه المعين فلا يملك عزل نفسه قبل ذلك وأما الواقف فلا يصح عزله في الحال ولا في ثاني الحال كما تقدم وليس للناظر أن يسند ما جعل له من الإسناد إلى أحد قبل مصير النظر إليه والله أعلم