وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التهذيب فيما وجدناه عنه والأول أولى والعلم عند الله تبارك وتعالى ويتقيد ذلك بقدر أجرة المثل وما زاد عليها فلا يسوغه إلا من أجاز الوقف على نفسه والله أعلم .
275 - مسألة رجل وقف وقفا على طائفة معينة ثم استثنى مغل الوقف لنفسه مدة حياته وحكم بنفوذ هذا الوقف حاكم حنفي وأنفذ حكمه حاكم شافعي فهل يجوز للواقف نقض هذا الوقف وإبطاله على مذهب الإمام الشافعي Bه وإن لم يجز له ذلك ظاهرا فهل يأثم فيما بينه وبين الله تعالى أن أعدم كتاب الوقف .
أجاب Bه له نقضه إذا لم يكن ذلك هو الصحيح في مذهب أبي حنيفة C وان كان الصحيح من مذهب أبي حنيفة فليس له نقضه في الظاهر ويجوز فيما بينه وبين الله تعالى أن يخرجه عن حكم الوقف ويتصرف فيه تصرف الملاك والله أعلم .
276 - مسألة في واقف وقف وقفا صحيحا على أخوين صغيرين ثم من بعدهما على أولادهما ثم من بعدهم على الفقراء وقفا صحيحا متصل الابتداء والإنتهاء فقبل الواقف الناظر في مالهما من الواقف وتسلمه لهما فلما بلغا ردا الوقف هل يرتد بردهما أم لا وما المختار في مذهب الشافعي Bه والمعمول به والذي الفتوى عليه في القبول في الوقف الخاص على معين هل من شرط في صحة الوقف عليه أم لا وهل يتفرع رد الصبيين بعدلين بلغا للوقف عليهما على اشتراط القبول أم لا ولو أن رجلا وقف وقفا صحيحا شرعيا خاصا أو عاما وجعل النظر فيه