وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأول مقتضاه أنه لا يصح حتى يعرف ما نكتري الأرض له وهذا صحيح ولكن لا يشترط في التعريف بكونها للزراعة التصريح لفظا بل يكفي في التعريف قرينة الحال واكتراؤها مطلقا قرينة معينة للزراعة لأنها في العرف إنما تكترى للغراس أو البناء بالتصريح بذلك وإذا أطلق فالغالب إرادتهم الزراعة ثم هل يشترط في دلالة الاطلاق على الزراعة كونها مستقلة فيها الوجهان المذكوران ثم أثر حمل ذلك على الزراعة في المسألة المذكورة الحكم بالبطلان على ما شرح والله أعلم .
254 - مسألة تقرر في الإفتاء بالصحة فيما لو أجر المستأجر قبل انقضاء مدته لمدة مستقبلة وإن كان الأصح في الوسيط أنه لا يصح ويجعل كأجر المدة في الأجارة الواحدة وإن العقد صح فيها مع أنها مستقبلة وهذا هو الذي نص عليه الشافعي Bه وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد وهو الأصح عند صاحب التهذيب والأظهر في التنبيه .
255 - مسألة رجل استأجر حصة من ناظر أجارة صحيحة شرعية ثم ادعى الناظر أنه كان مكرها أو كان بدون أجرة المثل فهل تسمع دعواه أم لا وإذا سمعت فهل يجب عليه تفصيل الإكراه أم لا .
أجاب Bه نعم تسمع دعواه وعليه تفصيل الإكراه والله أعلم .
256 - مسألة رجل استأجر مكانا ثم باع المؤجر المكان ثم مات المستأجر فتقابل ورثته والمشتري في عقد الأجارة فهل تصح هذه الإقالة .
أجاب Bه بأنه لا تصح هذه الإقالة لأنها لم تجر بين المتعاقدين ولو كانت بين الورثة والمؤجر صحت وإن كان قد زال ملك