وقد أجاب الحصيري منهم وغيره من أصحابنا أنه يبطل ويؤاخذ بالدين المستأجر وكان جوابي كذلك من أجل أنه إذا ثبت ملأته بقدر من المال فلا يتعين الدين لصرفه فيه وهو يتمكن به من إيفاء كل دين منه أو بعضها على الاجتماع أو على البدل ولهذا قالوا إذا عرف له مال لم يثبت من الابتداء إعساره إلا ببينة والله أعلم .
156 - مسألة في ولي اليتيم إذا احتاج إلى الأكل منه ما قدر ما يتناوله منه وهل يحتاج الى تقدير حاكم .
أجاب Bه يتناول أقل الأمرين من كفايته بالمعروف أو أجرة عمله ولا يحتاج إلى تقدير حاكم هذا هو الأظهر وليس يترك بما ذكر في الوسيط والله أعلم .
157 - مسألة حكام من حاكم المسلمين تحت يده مال لأيتام متعددة فمات الحاكم ولم يوص ولم يعين لأحد مالا فطلب الأيتام مالهم من ورثة القاضي فأنكروا فأقاموا البينة أن لهم في جهة الحاكم كذا وكذا فطلب ورثة القاضي يمين الأيتام أنهم يستحقون في جهة والدهم هذا المبلغ فهل يلزم الأيتام يمين أم لا وهل إذا فعل الحاكم ذلك في أموال اليتامى يفسق ويلزمه الضمان .
أجاب Bه نعم يتوجه عليهم اليمين المذكور بعد بلوغهم وإنما يجب الضمان عند ثبوت تفريطه ولا يجب بمجرد عدم وجدانها في تركته ولا يفسق بمجرد ذلك والله أعلم .
158 - مسألة حاكم من حكام المسلمين تحت يده مال لأيتام