وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ ص 499 ] قال : فاذكر غيره ؟ .
قلت : أحل الله لنا أن ننكح من النساء مثنى وثلاث ورباع وما ملكت أيماننا وحرّم الأمهات والبنات والأخوات .
قال : نعم .
قلت : فلو أن رجلاً اشترى جارية فاستبرأها أَيحَلُّ له إصابتها ؟ .
قال : نعم .
قلت : فأصابها وولَدَت له دهراً ثم علم أنها أختُه كيف القول فيه ؟ .
قال : كان ذلك حلالاً حتى علم بها فلم يَحِل له أن يعود إليها .
قلت : فيقال لك في امرأة واحدة حلالٌ له حرامٌ [ ص 500 ] عليه بغير إحداث شيء أحدثه هو ولا أحدثَتْه ؟ .
قال : أما في المغيَّب فلم تزل أختَه أولاً وآخراً وأما في الظاهر فكانت له حلالاً ما لم يعلم وعليه حرامٌ حين علم .
وقال : إن غيرنا ليقول : لم يزل آثماً بإصابتها ولكنه مأثَم مرفوع عنه .
فقلت : الله اعلم وأيَّهما كان فقد فرَّقوا فيه بين حكم الظاهر والباطن وألغوا المأثم عن المجتهد على الظاهر وإن أخطأ عندهم ولم يُلغوه عن العامد .
قال : أجل .
وقلت له : مَثَلُ هذا الرجل ينكح ذاتَ مَحرَم منه ولا يعلم وخامسةً وقد بلغته وفاة رابعة كانت زوجة له وأشباهٌ لهذا .
[ ص 501 ] قال : نعم أشباه هذا كثير .
فقال : إنه لَبَيِّن عند من يثبت الرواية منكم أنه لا يكون الاجتهاد أبداً إلا على طلب عينٍ قائمة مُغَيَّبة بدلالة وأنه قد يسع الاختلاف مَن له الاجتهاد