وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فقلت له : قال الله : { ولا تقتلوا الصيدَ وأنتم حُرُم ومَن قَتَلَه منكم متعمداً فَجَزاءٌ مثلُ ما قَتَل من النَّعَم يحكمُ به ذَوَا عَدْلٍ منكم هَدْياً بالغَ الكعبةِ } [ المائدة 95 ] .
فأمرهم بالمِثل وجعل المثل الى عدلين يحكمان فيه فلما حُرِّم مأكولُ الصيد عامّاً كانت لِدَوَابِّ الصيد أمثالٌ على الأبدان .
فحَكَمَ مَن حَكَمَ من أصحاب رسول الله على ذلك [ ص 491 ] فقضى في الضَّبُع بكَبْشٍ وفي الغزال بعَنْز وفي الأرنب بعَنَاق وفي اليَربوع بجَفْرَةٍ . ( 1 ) .
والعلم يحيط أنهم أرادوا في هذا المثلَ بالبدن لا بالقِيَم ولو حكموا على القيم اختلفت أحكامهم لاختلاف أثمان الصيد في البلدان وفي الأزمان وأحكامُهم فيها واحدة .
والعلم يحيط أن اليربوع ليس مثل الجَفرة في البدن ولكنها كانت أقربَ الأشياء منه شَبَهَاً فجُعلت مثله وهذا من القياس يَتَقَارب تقاربَ العنز والظَّبي ويَبعد قليلاً بُعْد الجفرة من اليربوع .
ولما كان المثل في الأبدان في الدوابِّ من الصيد دون الطائر : لم يَجُز فيه إلا ما قال عمر - والله أعلم - من أن يُنظر الى المقتول من الصيد فيُجزى بأقرب الأشياء به شَبَهَاً منه في البدن [ ص 492 ] فإذا فات منها شيئاً ( 2 ) رُفِع إلى أقرب الأشياء به شَبَهَاً كما فاتت الضَّبُع العنز فرُفِعت الى الكبش وصَغُرَ اليربوع عن العَنَاق فخُفِضَ الى الجَفْرة .
وكان طائر الصيد لا مثل له في النَّعَم لاختلاف خِلقته وخلقته فجُزِي خبراً وقياساً ( 3 ) على ما كان ممنوعاً لإنسان فأتلفه إنسان فعليه قيمته لمالكه .
قال " الشافعي " : فالحكم فيه بالقيمة يجتمع في أنه يُقَوَّم قيمةَ يومه وبلده ويختلف في الأزمان والبلدان حتى يكون الطائر ببلد ثمنَ درهمٍ وفي البلد الآخر ثمنَ بعضِ ردهم .
_________ .
( 1 ) العَنَاق : ما لم يتم له سنة من أنثى أولاد المعز . والجَفْرة : ما بلغ أربعة أشهر وفُصل عن أمه وأخذ في الرعي .
( 2 ) أي جاوز شيئاً .
( 3 ) أي فجزي استدلالاً بالخبر والقياس