وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ومثله : أن يَنْكِح المرأةَ بغير إذنها فتُجِيزَ بعدُ فلا يجوز لأن العقْدَ وقَعَ مَنْهِيًّا عنه .
ومثل هذا ما نهى عنه رسول الله مِن بيع الغَرَرِ وبيع الرطب بالتمر إلا في العرايا أو غير ذلك مما نهى عنه .
وذلك أن أصلَ مالِ كلِّ امْرِئٍ محرَّم على غيره إلاَّ بما أُحَلَّ به وما أُحل به من البيوع ما لم ينْه عنه رسول الله ولا يكون ما نهى عنه رسول الله من البيوع مُحِلًّا ما كان أصله محرماً [ ص 349 ] من مال الرجل لأخيه ولا تكون المعصية بالبيع المنهي عنه تُحِلُّ مُحَرَّمًا ولا تَحِلُّ إلا بما لا يكون مَعْصِيَةً وهذا يدخل في عامة العلم