وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأخبرنا " سعيد بن سالم " عن " ابن جُرَيْجٍ " عن " عطاء " عن " صفوان بن مَوْهَبٍ " أنه أخبره عن " عبد الله بن محمد بن صَيْفِيِّ " عن " حكيم بن حِزَامٍ " أنه قال : " قَالَ لِي [ ص 336 ] رَسُولُ اللهِ : أَلَمْ أُنَبَّأْ - أَوْ أَلَمْ يَبْلُغْنِي أَوْ كَمَا شَاءَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ : أَنَّكَ تَبِيعُ الطَّعَامَ ؟ قال " حكيم " : بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : لاَ تَبِيعَنَّ طَعَامًا حَتَّى تَشْتَرِيَهُ وَتَسْتَوْفِيَهُ " ( 1 ) .
أخبرنا " سعيد " عن " ابن جُرَيج " قال : أخبرني " عطاء " ذلك أيضاً عن " عبد الله بن عِصْمَة " عن " حكيم بن حزام " أنه سمعه منه عن النبي .
أخبرنا الثقة عن " أيوب بن أبي تميمة " عن " يوسف [ ص 337 ] بن مَاهَكَ " عن " حكيم بن حزام " قال : " نَهَانِي رَسُولُ اللهِ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي " ( 2 ) .
يعني بيعَ ما ليس عندك وليس بمضمونٍ عليك .
أخبرنا " ابن عيينة " عن " ابن أبي نَجِيحٍ " عن " عبد الله بن كثير " عن " أبي المِنْهَالِ " عن " ابن عباس " قال : " قَدِمَ رَسُولُ اللهِ [ ص 338 ] المَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : مَنْ سَلَّفَ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ووزن معلوم وَأَجَلٍ مَعْلُومٍ " ( 3 ) .
قال " الشافعي " : حِفْظِي : " وَأَجَلٍ مَعْلُومٍ " .
وقال : غَيْرِي قَدْ قال ما قلْتُ وقال : " أوْ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ " .
[ ص 339 ] قال : فكان نهي النبي أنْ يَبِيعَ المَرْءُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ يحتمل أن يبيع ما ليس بحضرته يراه المشتري كما يراه البائع عند تَبَايُعِهِمَا فيه ويحتمل أن يبيعه ما ليس عنده : ما ليس يملك بعينه [ ص 340 ] فلا يكون موصوفاً مضموناً على البائع يُؤْخَذُ به ولا في مِلْكِهِ : فيلزم أن يُسَلِّمَهُ إليه بعينه وغيْرَ هذين المعنيين .
فَلَمَّا أَمَرَ رسولُ الله مَنْ سلَّف أن يُسَلِّفَ في كيْلٍ معلوم ووَزْنٍ معلوم وأجَلٍ معلوم أو إلى أجل معلوم : دخل هذا بيعُ ما ليس عند المرء حاضراً ولا مملوكاً حين باعه .
ولَمَّا كانَ هذا مضْموناً على البائع بصفة يؤخذ بها عند مَحَلِّ الأجل : دلَّ على أنه إنما نهى عن بيع عين الشيء في ملك البائع والله أعلم .
وقد يحتمل أو يكون النهيَ عن بيع العين الغائبة [ ص 341 ] كانتْ في ملك الرجل أو في غير ملكه لأنها قد تَهْلِكُ وتنقص قبل أن يراها المشتري .
_________ .
( 1 ) النسائي : كتاب البيوع / 4523 أحمد : مسند المكثرين / 14789 .
( 2 ) الترمذي : كتاب البيوع / 1153 أحمد : مسند المكيين / 14774 .
( 3 ) البخاري : كتاب السلم / 2085 مسلم : كتاب المساقاة / 3010 الترمذي : كتاب البيوع / 1232 النسائي : كتاب البيوع / 4537