وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال : وهكذا غير هذا من حديث رسول الله هو على الظاهر من العامِّ حتى تأتي الدِّلالة عنه كما وصفْتُ أو بإجماع المسلمين : أنه على باطنٍ دون ظاهِرٍ وخاصٍّ دون عامٍّ فيجعلونه بما جاءت عليه الدلالة عليه ويطيعونه في الأمرين جميعاً .
أخبرنا " مالك " عن " زيد بن أسلم " عن " عطاء بن يسار " وعن " بُسْر بن سعيد " وعن " الأعرج " يحدثونه عن " أبي هريرة " أنَّ رسول الله [ ص 323 ] قال : " مَنْ أَدْرَكَ رَكعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكعْةً مِنَ العَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ العَصْرَ " ( 1 ) .
قال " الشافعي " : فالعلم يحيط أن المُصلي ركعةً من الصبح قبل طلوع الشمس والمصلي ركعة من العصر قبل غروب الشمس قد صلَّيَا معًا في وقتين يجمعان تحريمَ وقتين وذلك أنهما صليا بعد الصبح والعصر ومع بُزُوغ الشمس ومَغِيبها وهذه أربعةُ أوْقات مَنْهِيٌّ عن الصلاة فيها .
لَمَّا جعَلَ رسول الله المصلين في هذه الأوقات مُدْرِكين لصلاة الصبح والعصر استدللنا على أن نهيه عن الصلاة في هذه الأوقات على النوافل التي لا تَلْزَمُ وذلك أنه لا يكون [ ص 324 ] أن يُجْعل المَرْءُ مُدْرِكًا لصلاةٍ في وقتٍ نُهِيَ فيه عن الصلاة .
أخبرنا " مالك " عن " ابن شهاب " عن " ابن المسيب " أنَّ رسولَ الله قال : " مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ : " أَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي ( 14 ) " [ طه ] " ( 2 ) .
وحدّثَ " أنس بن مالك " و " عمران بن حصين " عن النبي مِثل معنى حديث " ابن المسيب " وزاد أحدُهما : " أوْ نَامَ عَنْهَا " .
قال " الشافعي " : فقال رسول الله : " فَلْيُصَلِّهَا إذَا [ ص 325 ] ذَكَرَهَا " فجعل ذلك وقتاً لها وأخبر به عن الله - تبارك وتعالى - ولم يستثني ( 3 ) وقتاً مِن الأوقات يَدَعُها فيه بعْد ذكرها .
أخبرنا " ابن عيينة " عن " أبي الزبير " عن " عبد الله بن باباه " عن " جبير بن مُطْعِمٍ " أن النبي قال : " يَا بَنِي عَبْدِ منَاَفٍ مَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا فَلاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدًا طَافَ بَهَذَا البَيْتِ وَصَلَّى أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ " ( 4 ) .
أخبرنا " عبد المجيد " عن " ابن جريج " عن [ ص 326 ] " عطاء " عن النبي مثل معناه وزاد فيه : " يَا بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ " ثم ساق الحديث .
قال : فأخبر " جُبَيْرٌ " عن النبي أنَّهُ أَمَرَ بِإِبَاحَةِ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَالصَّلاَةِ لَهُ فِي أَيِّ سَاعَةٍ شَاءَ الطَّائِفُ وَالمُصَلِّي .
وهذا يبين أنه إنما نهى عن المواقيت التي نهى عنها عن الصلاة التي لا تلزم بوجه من الوجوه فأما ما لزم فلم يَنهَ عنه بل أباحه صلى الله عليه .
_________ .
( 1 ) مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة / 956 أحمد : باقي مسند المكثرين / 9575 مالك : كتاب وقوت الصلاة / 4 .
( 2 ) البخاري : كتاب مواقيت الصلاة / 562 النسائي : كتاب المواقيت / 615 أبو داود : كتاب الصلاة / 371 ابن ماجه : كتاب الصلاة / 689 الدارمي : كتاب الصلاة / 1201 .
( 3 ) هكذا هي بالياء وكثر مجيء نحوها كثرة يُطمأن إلى صحتها ويُركن إلى مذهبها . وانظر ص 275 .
( 4 ) الترمذي : كتاب الحج / 795 النسائي : كتاب المواقيت / 581 أبو داود : كتاب المناسك / 1618 ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها / 1244