من اكبر الكبائر فلحديث أنس في الصحيحين وغيرهما قال ( ( ذكر رسول الله ( ص ) الكبائر او سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قول الزور أو قول شهادة الزور ) ) وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي بكرة قال ( ( قال رسول الله A ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور فما يزال يكررها حتى قلنا ليته سكت وأما كونه إذا تعارض البينتان ولم يو جد وجه ترجيح قسم المدعى فلحديث أبي موسى عند أبي داود والحاكم والبيهقي أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله ( ص ) فبعث كل واحد منهما بشاهدين فقسمه النبي ( ص ) بينهما نصفين وقد اخرج نحوه ابن حبان من حديث أبي هريرة وصححه وأخرجه ابن أبي شيبة من حد يث تميم بن طرفة ووصله الطبراني عن جابر بن سمرة وثبتت قسمة المدعى عنه ( ص ) في حديث أبي موسى المذكور أولا بزيادة ذكرها النسائي فقال ادعيا دابة وجداها عند رجل فأقام كل منهما شاهدين فلما أقام كل واحد منهما شاهدين نزعت من يد الثالث ودفعت إليهما واما كونه إذا لم يكن للمدعى بينه فليس له إلا يمين صاحبه ولو كان فاجرا فلحديث الأشعث بن قيس في الصحيحين وغيرهما قال كان بينى وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله ( ص ) فقال شاهداك أو يمينه فقلت إنه إذا يحلف ولا يبالى فقال من حلف على يمين يقتطع بها مال امرىء مسلم لقي الله وهو عليه غضبان وأخرج مسلم C وغيره من حديث وائل ابن حجر أن النبي ( ص )