وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فقال يا رسول الله الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء فقال ليس لك منه إلا ذلك وأما كونه يجوز الحكم بيمين الرد فلأن من عليه الحق قد رضي بها سواء قلنا أنها تجب على المدعى عند ردها من المنكر أم لا وقد استدل من لم يجعلها مستندا بمفهوم الحصر في قوله ( ص ) ولكن اليمين على المدعى عليه كما في بعض ألفاظ حديث ابن عباس عند مسلم وغيره ولقوله في حديث وائل ليس لك منه إلا ذلك ولكن هذا إنما يفيد أنها لا تجب على المدعى إذا ردها المنكر واما أنه يفيد عدم جواز الحكم بيمين الرد إذا طلبها المنكر ورضي بها وقبل ذلك المدعى فحلف فلا وأما ما رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث ابن عمر أن النبي ( ص ) رد اليمين على طالب الحق فلو صح لكان صالحا لتخصيص ما تقدم ولكن في إسناده محمد ابن مسروق وهو غير معروف وفي إسناده إسحق بن الفرات وفيه مقال وقد أشار القرآن الكريم إلى رد اليمين في قوله تعالى أن ترد أيمان بعد أيمانهم ولكن فيه احتمال إذ يمكن أن يكون المراد برد اليمين عدم قبولها وأما النكول فلا يجوز الحكم به لأن غاية ما فيه ان من عليه اليمين بحكم الشرع لم يقبلها ويفعلها وعدم فعله لها ليس بإقرار بالحق بل ترك لما جعله الشارع عليه بقوله ولكن اليمين على المدعى عليه فعلى القاضي أن يلزمه بعد النكول عن اليمين بأحد أمرين إما اليمين التي نكل عنها او الإقرار بما ادعا المدعى وأيهما وقع كان صالحا للحكم به كما مر وأما كونه يجوز له الحكم بعلمه فلأن ذلك من العدل والحق اللذين أمره الله بالحكم بهما وليس في الأدلة ما يدل على المنع من ذلك وحديث شاهداك او يمينه لا حصر فيه ومما يؤيد جواز الحكم بعلم الحاكم ما ثبت من قوله ( ص ) للمدعى ألك بينة فإن البينة ما يتبين به الأمر وليس بعد العلم بيان بل هو أعلى أنواع البيان فإنه لا يحصل من سائر المستندات للحكم إلا مجرد الظن بأن المقر صادق في إقراره والحالف بار