وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فدية محظورات الإحرام .
- 1 - فدية الحلق : وتشمل إزالة الشعر بالقطع والنتف والنورة وغيرها سواء لعذر أو غيره وسواء كان الفاعل عامدا أم جاهلا أم ناسيا .
ماهيتها : .
- 1 - ففي حلق جميع الشعرة أو بعضها أي إما قص أو نتف مد من طعام .
- 2 - وفي الشعرتين مدان .
- 3 - وفي الثلاث كحلق الرأس كله إما ذبح شاة أو إطعام ثلاث أصع لستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام لقوله تعالى : { فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } ( 1 ) .
أي أن الدم الواجب فيها على التخيير والتقدير فهو مخير بين الصوم أو الصدقة أو الذبح ولا تعديل بينها لما روى كعب بن عجرة Bه ( أن رسول الله A مر به زمن الحديبية . فقال له : آذاك هوام رأسك ؟ قال : نعم . فقال له النبي A : احلق رأسك ثم اذبح شاة نسكا . أو صم ثلاثة أيام . أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين ) ( 2 ) . ومن أبيح له الحلق لعذر فهو مخير في الفدية قبله أو بعده كما هو مخير في كفارة اليمين قبل الحنث وبعده .
ولا تتكرر فدية الحلق بتكرره ما لم يكفر عن الحلق الأول قبل فعل الثاني فإن كفر عن الأول ثم حلق ثانيا فعليه فدية ثانية أيضا .
- 2 - فدية تقليم الأظافر : هي نفس فدية الحلق ففي الظفر كالشعرة وفي الظفرين كالشعرتين وهكذا . . . [ ص 487 ] .
- 3 - فدية اللبس والتطيب : ومن لبس أو غطى رأسه أو تطيب عامدا ( أما إن كان ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه ) فعليه فدية مثل فدية حلق رأسه . وإن تعدد اللبس فعليه فدية واحدة كأن يلبس العمامة والقميص والسراويل . أما إن لبس وتطيب وحلق وقلم فعليه لكل فعل فدية .
وإن تكرر فعل المحظور من جنس واحد قبل أن يكفر عن الأول فعليه فدية واحدة أما إن كفر عن الأول ثم فعل المحظور نفسه فعيه فدية ثانية وهكذا .
- 4 - جزاء الصيد : يجب الجزاء في الصيد على المحرم وصيد الحلال في الحرم لقوله تعالى : { ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم } ( 3 ) .
ويستوي فيها العمل والجهل .
_________ .
( 1 ) البقرة : 196 .
( 2 ) مسلم : ج - 2 / كتاب الحج باب 10 / 84 .
( 3 ) المائدة : 95 .
_________ .
أقسام الصيد : .
الصيد على ضربين : .
- 1 - صيد له مثله من النعم : .
آ - قضت به الصحبة فيجب فيه مثله من النعم في الضبع كبش وفي الأرنب عناق وفي الضب جدي وفي النعامة بدنة وفي حمار الوحش بقرة وفي الظبية شاة .
ب - ما لم تقض به الصحابة فيرجع في تقديره إلى قول عدلين من أهل الخبرة لقوله تعالى : { يحكم به ذو عدل منكم } ( 1 ) يجوز أن يكون أحدهما هو القاتل . ففي كبير الصيد كبير مثله وفي صغيره صغير مثله وفي كل واحد من الصحيح والمعيب مثله .
وإن فدى الذكر بالأنثى جاز لأنها أفضل أما العكس ففيه روايتان والمعتمد أن يجزى فداء أنثى بذكر أيضا .
وأن جنى على ما خض فأتلف جنينها ففيه ما نقصها كما لو جرحها . [ ص 488 ] .
- 2 - صيد ليس له مثله من النعم : يقوم كالطير وشبهه من صغار الصيد ففيه قيمته إلا الحمام فإن فيه شاة لأن عمر وعثمان وابن عمر رضوان الله عليهم قضوا في حمام الحرم بشاة .
ماهية فدية الصيد : .
من وجب عليه جزاء الصيد فهو مخير بين إخراج المثل أو تقويم المثل ويشتري بقيمته طعاما ويتصدق به أو يصوم عن كل مد يوما لقوله تعالى : { فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما } ( 2 ) . أي أن الدم المتوجب عليه على التخيير والتعديل . [ ص 489 ] .
_________ .
( 1 ) و ( 2 ) المائدة : 95