وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- 1 - يستحب الاغتسال لدخول مكة وأن يدخلها من أعلاها من ثنية كداء ويخرج من أسفلها لما روى نافع قال : ( كان ابن عمر Bهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل ويحدث أن نبي الله A كان يفعل ذلك ) ( 1 ) .
- 2 - أن يدخل الحرم من باب بني شيبة لقول عطاء : " يدخل الحرم من حيث شاء . قال : ودخل النبي الله A من باب بني شيبة وخرج من باب بني مخزوم إلى الصفا ) ( 2 ) .
- 3 - أن يدعو عند رؤية البيت ويرفع يديه لما روى ابن جريج ( أن رسول الله A كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال : اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من شرفه وكرمه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا ) ( 3 ) . وروي عن سعيد بن المسيب أنه كان حين ينتظر إلى البيت يقول : " اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام " وزاد الأثرم : " الحمد لله رب العالمين كيرا كما هو أهل له وكما ينبغي لكريم ووجهه وعز جلاله .
الحمد لله الذي بلغني بيته ورآني لذلك أهلا . الحمد لله على كل حال . اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك . اللهم تقبل مني واعف عني وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت " . [ ص 471 ] .
- 4 - أن يبدأ بالطواف لما روت عائشة Bها ( أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي A أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمرة ) ( 4 ) ولأن الطواف تحية المسجد كالركعتين في غيره من المساجد وينوي به طواف القدوم ن كان محرما بحج أو قارنا وينوي به طواف العمرة إن كان متمتعا .
- 5 - الإكثار من الطواف بالبيت لما روى عبد الله بن عمر Bهما عن النبي A قال : ( من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان كعتق رقبة ) ( 5 ) .
- 6 - يستحب الشرب من ماء زمزم لما أحب لحديث ابن عباس Bهما قال : قال رسول الله A : ( ماء زمزم لما شرب له ) ( 6 ) . ويستحب أن يقول ند شربه : " بسم الله . اللهم اجعل لنا علما نافعا ورزقا واسعا واجعله لنا ريا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به قلبي واملأه من خشيتك " .
- 7 - الإكثار من التلبية في حال إحرامه كما مر في سنن الإحرام .
- 8 - يستحب الخروج يوم التروية ( الثامن من ذي الحجة ) قبل صلاة الظهر إلى منى والمبيت بها إلى الضحى ومن ثم مغادرتها إلى عرفة . فإن لم يكن محرما أحرم بالحج من الحرم ثم يطوف بالبيت سبعا ويصلي ركعتين ثم يستلم الركن وينطلق منها مهلا بالحج لأن عطاء كان يفعل ذلك .
- 9 - أن يغادر منى قبل الظهر لى عرفة .
- 10 - أن يجمع صلاة الظهر مع العصر جمع تقديم من له الجمع وهو المسافر سفر قصر في عرفة بأذان وإقامتين ومن لم يصل مع الإمام جمع في رحله .
- 11 - أن يجمع صلاة المغرب مع العشاء في مزدلفة جمع تأخير .
- 12 - أن يغادر عرفة عقب الغروب مباشرة .
- 13 - أن يخطب الإمام ثلاث خطب : يوم عرفة في مسجد نمرة ويوم النحر بمنى يعلم الناس فيهما مناسكهم وأفعالهم في وقوفهم وفي الإفاضة والرمي [ ص 472 ] والمبيت بمنى وخطبة ثالثة يوم النفر وهو أوسط أيام التشريق يعلم الناس فيها حكم التعجيل والتأخير والوداع لما روى أبو نجيح عن أبيه عن رجلين من بني بكر قالا : ( رأينا رسول الله A يخطب بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته ) ( 7 ) .
ويقصر الخطبة يوم عرفة ثم يأمر بالأذان ويصلي بهم الظهر والعصر بأذان وإقامتين لما روى جابر Bه أن النبي A خطب يوم عرفة وقال : إن دمائكم وأموالكم حرام عليكم . . . إلى آخر خطبته ( قال : ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا ثم ركب رسول الله A حتى أتى الموقف ) ( 8 ) .
- 14 - يسن يوم النحر أن يفعل فيه ستة أشياء : الوقوف في المشعر الحرام ثم الإفاضة إلى منى ثم الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم طواف الزيارة والسنة ترتيبها هكذا لأن النبي A رتبها في حديث جابر Bه ويره فإن فعل شيئا قبل شيء جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه لما روى ابن عباس Bهما قال : ( سئل النبي A : عمن حلق قبل أن يذبح ونحوه فقال : لا حرج ) ( 9 ) وروي عنه أيضا : " قال رجل للنبي A زرت قبل أن أرمي قال : لا حرج . قال : حلقت قبل أن أذبح قال : لا حرج . قال ذبحت قبل أن أرمي قال لا حرج " ( 10 ) إلا إذا قدم الحلق على الرمي فعليه دم لأن الله تعالى قال : { ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله } ( 11 ) ولأن الحلق كان محرما قبل التحليل الأول ولا يحصل إلا بالرمي . [ ص 473 ] .
- 15 - تسن زيارة قبر النبي A وصاحبيه Bهما لما روي عن عمر Bه قال : سمعت رسول الله A يقول : ( من زارني أو زار قبري كنت له شفيعا أو شهيدا ) ( 12 ) ولحديث أبي هريرة Bه يبلغ به النبي A قال : ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجدي هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى ) ( 13 ) .
ويصلي في مسجد رسول الله A لحديث أبي هريرة Bه قال : قال رسول الله A : ( صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام ) ( 14 ) . [ ص 474 ] .
_________ .
( 1 ) البخاري : ج - 2 / كتاب الحج باب 38 / 1573 .
( 2 ) البيهقي : ج - 5 / ص 72 .
( 3 ) البيهقي : ج - 5 / ص 73 .
( 4 ) البخاري : ج - 2 / كتاب الحج باب 62 / 1536 .
( 5 ) ابن ماجة : ج - 2 / كتاب المناسك باب 32 / 2956 .
( 6 ) الدارقطني : ج - 2 / ص - 289 .
( 7 ) أبو داود : ج - 2 / كتاب المناسك باب 71 / 1952 .
( 8 ) مسلم : ج - 2 / كتاب الحج باب 19 / 147 .
( 9 ) البخاري : ج - 2 / كتاب الحج باب 19 / 1634 .
( 10 ) البخاري : ج - 2 / كتاب الحج باب 62 / 1635 .
( 11 ) البقرة : 196 .
( 12 ) البيهقي : ج - 5 / ص 245 .
( 13 ) مسلم : ج - 2 / كتاب الحج باب 95 / 511 .
( 14 ) مسلم : ج - 2 / الحج باب 94 / 505