وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في يده كمنافع الوقف وأم الولد لكن لم يثبت لنا إلى الآن جواز المعاوضة عن هذه المنافع المملوكة وحدها على وجه التأبيد بل على وجه الاجارة لكن قد يقال إن من بيده الأرض الخراجية مستأجرة على التأبيد فله أن يؤجر على التأبيد كما هو مستأجر عليه وأما الكلام في إصداقها فسنذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى .
وعن أحمد رواية أنه يجوز الشري دون البيع فمن الأصحاب من حكاها مطلقة لأن أحمد أطلق جواز الشراء دون البيع في رواية منها وغيره ومنهم من قيد ذلك بالحاجة بقدرها ومنهم القاضي في الأحكام السلطانية لأن أكثر نصوص أحمد مقيدة بذلك .
وقال في رواية المروزي لا يشترى إلا مقدار القوت فإن كان أكثر من القوت تصدق به وقال أيضا في روايته لمن سأله عن الشراء إن كنت في كفاية فلا وقال في رواية أبي طالب يشترى ما يقوم به ويوقت عياله فما كان أكثر من القوت فلا وقال في رواية المروزي ليس هنا قياس إنما هو استحسان وذكر أن أصله أن الصحابة Bهم رخصوا في شراء المصاحف دون بيعها وقال في رواية الأثرم كان الشري أسهل يشتري الرجل بقدر ما يكفيه عن الناس هو رجل من المسلمين كأنه يقول إنما هي أرض المسلمين فهذا إنما في يديه ما يستغني به وهو رجل من المسلمين .
وكره البيع في أرض السواد قال الأصحاب لأن المشتري مستنقذ لها من الظالم البايع فهو كافتداء الأسير ونحوه قال القاضي وهذا العقد بين المسلمين و المشركين فهو كافتداء الأسير وفي هذا التعليل ضعف سبق التنبيه عليه .
وقال ابن عقيل إنما يصح الشراء للافتكاك لا للتمليك وهو أيضا مخالف لنص أحمد فإن أحمد أجاز شراء قدر القوت قدل على أنه أراد الشراء