وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل ويجب في العسل من النحل العشر .
نصا قال : قد اخذ عمر منهم الزكاة قال الأثرم : قلت ذلك على انهم يتطوعون به ؟ قال : لا بل اخذ منهم سواء اخده اي العسل من موات كرؤس جبال أو من ارض مملوكة له او لغيره عشرية او خراجية لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده [ ان الرسول A كان يأخذ في زمانه من قرب العسل : من كل عشر قرب قربة من أوسطها ] رواه ابو عبيدة و الأثرم و ابن ماجة وروى الاثرم عن أبي ذباب عن أبيه عن جده ان عمر امره قي العسل بالعشر ويفارق العسل اللبن بأن الزكاة واجبة في أصل اللبن وهو السائمة بخلاف العسل وبأن العسل مأكول في العادة متولد من الشجر لأن النحل يقع على نور الشجر فيأكله فهو متولد منه مكيل مدخر فأشبه التمر ونصابه اي العسل مائة وستون رطلا عراقية وذلك عشرة أفراق نصا جمع فرق بفتح الراء لما روى الجوزجاني عن عمر [ ان اناسا سألوه فقالوا : إن رسول الله A أقطع لنا واديا باليمن فيه خلايا من نحل وانا نجد ناسا يسرقونها فقال عمر : ان اديتم صدقتها من كل عشرة افراق فرقا حميناها لكم ] والفرق محركا ستة عشررطلا عراقية وهو مكيال معروف بالمدينة ذكره الجوهري والفرق ستة اقساط وهي ثلاثة آصع ولا زكاة فيما ينزل من السماء على الشجر كالمن والترنجبيل والشيرخشك ونحوها كاللاذن وهو طل وندى ينزل على نبت تكله المعزى بكسر الميم وهو والمعز واحد وهو اسم جنس وواحد المعزى : ماعز فتعلق تلك الرطوبة بها اي المعزى فتؤخذ منها لعدم النص والأصل عدم الوجوب اشبه سائر المباحات من الصيود وثمار الجبال مع أنه القياس في العسل لولا الأثر فيه وتضمين اموال العشر و تضمين أموال الخراج بقدر معلوم باطل نصا لأنه يقتضي الاقتصار عليه في تملك ما زاد وغرم ما نقص وهذا مناف لموضوع العمالة وحكم الأمانة سئل احمد في رواية حرب عن تفسير حديث ابن عمر [ القبالات ربا ] قال : هو ان يستقبل القرية وفيها الغلوج والنحل فسماه ربا اي في حكمه في البطلان وعن ابن عباس [ إياكم والربا ألا وهي القبالات ألا وهي الذل والصغار ] والقبيل الكفيل