وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل ويشترط لوضوء وغسل ولومستحبين نية .
لخبر [ إنما الأعمال بالنيات ] أي لا عمل جائز ولا فاضل الا بها ولأن النص دل على الثواب في كل وضوء ولا ثواب في غير منوى اجماعا قاله في الفروع لأن النية للتمييز ولأنه عبادة ومن شرطها : النية وأما استقبال القبلة وستر العورة فنية الصلاة تضمنتهما لوجودهما فيها حقيقة بخلاف الوضوء فإن الموجود منه في الصلاة حكمه وهو ارتفاع الحدث لا حقيقته ولذلك لوحلف لا يتوضأ وكان متوضئا ودام على ذلك لم يحنث بخلاف الستر والاستقبال سوى غسل كتابية لزوج أو سيد مسلم من حيض أو نفاس أوجنابة و سوى غسل مسلمة ممتنعة من غسل لزوج أو سيد من نحوحيض حتى لا يطأها فتغسل قهرا لحق الزوج أو السيد ويباح له وطؤها ولا نية أي يسقط اشتراطها للعذر كممتنع من زكاة ولا تصلى به أي بالغسل المذكور المسلمة الممتنعة وقياسه : منعها من طواف وقراءة قرآن ونحوهما مما يشترط له الغسل لأنه إنما أبيح وطؤها لحق زوجها فيه فيبقى ما عداه على أصل المنع ولا ينوي عنها لعدم تعذرها منها بخلاف الميت وينوي الغسل عن ميت ذكر أو أنثى صغير أو كبير و عن مجنونة مسلمة أو كتابية حاضت ونحوه غسلا لتعذر النية منهما وقال أبو المعالي في المجنونة : لا نية لعدم تعذرها مالا لأنها تفيق بخلاف الميتة وانها تعيد الغسل إذا أفاقت و الشرط الثاني طهورية ماء لما تقدم في أول المياه و الثالث إباحته فلا يصح وضوء ولا غسل بنحو ماء مغصوب لحديث [ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ] و الرابع إزالة ما يمنع وصوله أي الماء إلى البشرة ليحصل الاسباغ المأمور به و الخامس تمييز لأنه أدنى سن يعتبرقصدا لصغيرفيه شرعا : فلا يصح وضوء ولا غسل ممن لم يميز وكذا يشترط لوضوء وغسل اسلام وعقل وهما السادس والسابع لسوى من تقدم وهو الكتابية والمجنونة إذا اغتسلتا من نحو حيض لحليل مسلم و يشترط لوضوء وحده دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه أي فرض ذلك الوقت لأنها طهارة ضرورة فتقيدت بالوقت كالتيمم فإن توضأ لفائتة أو جنازة أو نافلة أو طواف ونحوه صح كل وقت وهذا الثامن للوضوء و التاسع فراغ خروج خارج من سبيل أوغيره كقيء لكن لوقال : انقطاع موجب وعده في المشتركة لكان أخصر وأعم إذ لا يشمل نحو لمس و العاشر فراغ استنجاء بماء أو استجمار بنحوحجر وتقدم توضيحه و يشترط لغسل حيض أو نفاس فراغهما أي انقطاع حيض أونفاس لمنافاة وجودهما الغسل لهما وكذا فراغ انزال وجماع ولو قال : فراغ وجبه لكان أولى والنية المعتبرة في الوضوء والغسل لنحو صلاة قصد رفع الحدث بفعل الوضوء أو الغسل لنحوصلاة أو قصد استباحة ما أي فعل كصلاة أو قول كقراءة تجب له الطهارة أي الوضوء والغسل وفي معناه : قصد الوضوء والغسل لنحوصلاة وإن فرق النية على أعضاء الوضوء اجزأته وتتعين الصورة الثانية وهي قصد الاستباحة لمن حدثه دائم كمستحاضة ومن به سلس بول أو قروح سيالة ولا يحتاج إلى تعيين نية الفرض ويرتفع حدثه صححه في الانصاف وإن انتقضت طهارته بطرو حدث غيره أي الدائم كما لو كان السلس بولا وخرج منه ريح فينوي الاستباحة لا رفع الحدث لمنافاة الخارج له صورة وإن قلنا يرتفع جعلا للدائم كالعدم للضرورة وتسن النية عند أول مسنون وجد قبل واجب كغسل الكفين إن كان قبل التسمية لتشمل النية فرض الوضوء وسننه فيثاب عليها و يسن نطق بها أي النية سرا ليوافق لسانه قلبه قال الشيخ تقي الدين : واتفق الأئمة على أنه لا يشرع الجهر بها وتكريرها بل من اعتاده ينبغي تأديبه وكذا بقية العبادات قال : ويعزل عن الامامة ان لم ينته و يسن استصحاب كرها أي النية بأن يستحصرها في جميع الطهارة لتكون أفعالها كلها مقرونة بالنية ويجزىء استصحاب حكمها أي النية بأن لا ينوي قطعها فإن عزبت كلها عن خاطره لم يؤثرذلك في الطهارة ولا في الصلاة قال المجد : إن لم ينو بالغسل غيره فأما إن قصد به تبردا أو تنظفا أو استحماما مع عزوب النية عنه لم يجزئه ويجب تقديمها أي النية على الواجب أي على أول واجب وهو التسمية لتشمله النية فلوفعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد به ويضر كونه أي التقدم بزمن كثير كالصلاة فإن تقدمت بيسيرلم يضركالصلاة و لا يضر سبق لسانه عند تلفظه بالنية بغير قصده كقول من أراد الوضوء : نويت الصوم لأن النية محلها القلب لا اللسان ولا ابطاله أي الوضوء وفي نسخة : إبطالها أي الطهارة أو النية بعد فراغه لأنه قد تم صحيحا ولم يوجد ما يفسده فيه أو شك فيها أي الطهارة أو النية بعده أي بعد فراغه وكذا سائر اتعبادات عملا باليقين فإن كان الشك قبل فراغه أتى بما شك فيه وبما بعده وإن أبطل النية في نحوأثناء وضوء بطل ما مضى منه وإن غسل بعض أعضائه بنية الوضوء وبعضها بنية التبرد ثم أعاد ما غسله بنية التبرد بنية الوضوء أجزأ ما لم يطل الفصل وإن كان الشك وهما كالوسواس لم يلتفت إليه فلو نوى بوضوئه ما تسن له الطهارة من قول أو فعل كقراءة قرآن وذكر الله تعالى وأذان ونوم ورفع شك وغضب وكلام محرم وفعل نسك من مناسك الحج نصا غير طواف فإنه مما يجب له الوضوء و كB جلوس بمسجد وقيل ودخوله وقدمه في الرعاية و قيل و حديث وتدريس علم وقدمه في الرعاية أيضا قاله في الانصاف وفي المعنى وغيره وكل وفي النهاية وزيارة قبر النبي A ويأتي أنه يسن لوطء وأكل وشرب لجنب ونحوه أو نوى بوضوئه التجديد إن سن له التجديد بأن صلى بينهما أي بين الوضوءين وكان أحدث ولكن نوى التجديد ناسيا حدثه ارتفع حدثه بالوضوء المسنون والتجديد لأنه نوى طهارة شرعية فينبغي أن تحصل له للخبر ولأنه نوى شيئا من ضرورته صحة الطهارة وهي الفضيلة الحاصلة لمن فعل ذلك على طهارة فإن نوى التجديد عالما حدثه لم يرتفع لتلاعبه و لا يرتفع حدثه إن نوى طهارة وأطلق أو نوى وضوءا وأطلق بأز لم ينوه لنحو صلاة أو قراءة أو رفع حدث لعدم الاتيان بالنية المعتبرة إذ لا تمييز فيها وذلك قد يكون مشروعا وغيره أو نوى جنب الغسل وحده أي دون الوضوء فلا يرتفع حدثه الاصغر قاله في شرحه وقال والده في قطعته على الوجيز : يعنى بوحده اطلاق نية الغسل لأنه تارة يكون عادة وتارة يكون عبادة أو نوى جنب الغسل لمروره في المسجد فإنه لا يرتفع لأن هذا القصد لا تشرع له الطهارة أشبه ما لو نوى بطهارته بمس ثوب ونحوه قاله في شرحه وقال ابن قندس : لو نوى الغسل لمروره لم يرتفع حدثه الأصغر لأن ذلك متعلق بالجنابة ومن نوى غسلا مسنونا وعليه واجب أو نوى غسلا واجبا في محل مسنون أجزأ عن الآخر كما تقدم فيمن نوى التجديد ناسيا وإن نواهما أي الواجب والمسنون بغسل واحد حصلا أي حصل له ثوابهما لأنه نواهما والأفضل أن يغتسل للواجب أولا ثم للمسنون وإن تنوعت أحداث أي موجبات وضوء أوغسل ولو وجدت متفرقة توجب غسلا أو توجب وضوءا ونوى بغسله أووضوئه أحدها أي الأحداث لا إن كانت نيته على أن لا يرتفع غيره أي غير المنوي من الاحداث بذلك الغسل أو الوضوء ارتفع سائرها أي ارتفعت كلها لأنها تتداخل فإذا نوى بعضها غيرمقيد ارتفع جميعها كما لو نوى رفع الحدث وأطلق وإن نوى رفع حدث منها على أن لا يرتفع غيره فعلى ما نوى لحديث وإنما لكل امرىء ما نوى وإن نوى رفع حدث نوم مثلا غلطا من عليه حدث بول ارتفع لتداخل الاحداث