وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل في الجمع بين الصلاتين .
يباح فلا يكره ولا سحب جمع بين ظهر وعصر بوقت إحداهما و بين عشاءين أي مغرب وعشاء بوقت إحداهما أي إحدى الصلاتين وتركه أي الجمع أفضل من فعله خروجا من الخلاف غير جمعي عرفة ومزدلفة فيسن بشرطه أن يجمع بين الظهر والعصر تقديما وفي مزدلفة بين المغرب والعشاء تأخيرا أما مكي ومن نوى إقامة بمكة فوق أربعة أيام فلا يجمع بهما لأنه ليس بمسافرسفرقصر ويجمع في ثمان حالات بسفر قصر نصا لحديث معاذ مرفوعا [ كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصريصليهما جميعا وإن ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء ] رواه أبو داود و الترمذي وقال حسن غريب وعن أنس معناه متفق عليه وسواء كان نازلا أو سائرا في الجمعين و الثانية لمريض يلحقه بتركه أي الجمع مشقة لحديث ابن عباس أن النبي A [ جمع من غيرخوف ولا مطر ] وفي رواية من غير خوف ولا سفر رواهما مسلم ولا عذر بعد ذلك إلا المرض و الثالثة لمرضع لمشقة كثرة نجاسة نصا كمريض و الرابعة المستحاضة ونحوها كذي سلس وجرح لا يرقأ دمه [ لقوله A لحمنة حين استفتته في الاستحاضة وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخري المغرب وتعجلي العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي ] رواه أحمد و أبو داود و الترمذي وصححه ويقاس عليها صاحب السلس ونحوه و الخامسة عاجز عن طهارة بماء أو تيمم بتراب لكل صلاة لأنه في معنى المريض والمسافر والسادسة المشار إليها بقوله أو عاجز عن معرفة وقت : كأعمى ونحوه كمطمور أومأ إليه أحمد لما تقدم و السابعة لعذر يبيح ترك جمعة وجماعة كخوفه على نفسه أو ماله أو حرمته والثامنة : ذكرها بقوله أو شغل يبيح ترك جعة وجاعة كمن يخاف بتركه ضررا في معيشة يحتاجها فيباح الجمع لما تقدم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ويختص بالعشاءين ثلج وبرد وجليد ووحل وريح شديدة باردة ظاهرة : وإن لم تكن الليلة مظلمة ويعلم مما تقدم : كذلك لو كانت شديدة بليلة مظلمة وإن لم تكن باردة ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة لأن السنة لم ترد بالجمع لذلك إلا في المغرب والعشاء رواه الأثرم وروى البخاري بإسناده أن النبي A [ جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة وفعلها أبو بكر وعمر وعثمان وأمر ابن عمر مناديه في ليلة باردة فنادى : الصلاة في الرحال ] والوحل أعظم مشقة من البرد فيكون أولى ويدل عليه : حديث ابن عباس [ جمع النبي A بالمدينة من غيرخوف ولا مطر ] ولا وجه يحمل عليه مع عدم المرض إلا الوحل قال القاضي : وهو أولى من حمله على غير عذر والنسخ لأنه يحمل على فائدة فإن بل المطر النعل فقط أو البدن أو لم توجد معه مشقة فلا وله الجمع لما سبق ولو صلى ببيته أو بمسجد طريقه تحت ساباط ونحوه كمجاورة بالمسجد فالمعتبر وجود المشقة في الجملة إلا لكل فرد من المضلين لأن الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود المشقة وعدمها كالسفر والأفضل لمن يجمع فعل الأرفق به من تأخير الظهر إلى وقت العصر أو المغرب إلى العشاء أو تقديم أي تقديم العصر وقت الظهر أو العشاء وقت المغرب لحديث معاذ السابق سوى جمعي عرفة ومزدلفة ان عدم الأرفق فيهما فالأفضل بعرفة التقديم مطلقا وبمزدلفة التأخير مطلقا لفعله A فيهما فإن استويا أي التقديم والتأخير في الأرفقية فتأخير أفضل لأنه أحوط وخروجا من الخلاف سوى جمع عرفة فالتقديم فيه مطلقا أفضل اتباعا لفعله A ويشترط له أي الجمع تقديما كان أو تأخيرا ترتيب مطلقا أي سواء ذكره أو نسيه بخلاف سقوطه بالنسيان في قضاء الفوائت خلافا لما في الإقناع و يشترط لجمع بوقت أولى المجموعتين أربعة شروط أحدها نيته أي الجمع عند إحرامها أي الأولى لأنه محل النية كنية الجماعة و الثاني أن لا يفرق بينهما أي المجموعتين إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف لأن معنى الجمع المقارنة والمتابعة ولا يحصل مع تفريق بأكثر من ذلك ولا يضر كلام يسيرلا يزيد على ذاك من تكبير عيد أو غيره ولو غيرذكر ولا سجود سهو فيبطل جمع برتبة صلاها بينهما أي المجموعتين و الثالث وجود العذر المبيح للجمع عند افتتاحهما أي المجموعتين و عند سلام الأولى منهما لأن افتتاح الأولى موضع النية وسلامها وافتتاح الثانية موضع الجمع و الرابع استمراره أي العذر في غير جمع مطر ونحوه كبرد إلى فراغ الثانية من المجموعتين فلو أحرم بالأولى منهما ناويا الجمع لمطر ثم انقطع المطر ولم يعد فإن حصل وحل لم يبطل الجمع لأن الوحل ينشأ عن المطر وهو من الأعذار المبيحة أشبه ما لو لم ينقطع المطر وإلا أي وإن لم يحصل وحل بطل الجمع ولو خلفه مرض أو نحوه لزوال مبيحه فيؤخر الثانية حتى يدخل وقتها وإن انقطع سفر بأولى المجموعتين بأن نوى الإقامة أو أرست به السفينة بها على وطنه بطل الجمع والقصر لانقطاع السفر فيتمها أي الأولى وتصبح فرضا لأنها في وقتها ويؤخر الثانية حتى يدخل وقتها و إن انقطع سفر بثانية كمن أحرم بها بطلا أي الجمع والقصر لما تقدم ويتمها أي الثانية نفلا كمن أحرم بها ظانا دخول وقتها فبان عدمه والأولى وقعت في موقعها وإن انقطع بعدهما فلا إعادة ومرض في جمع كسفر فإن عوفى بالأولى أتمها وصحت وفي الثانية صحت نفلا وبعدهما أجزأنا و يشترط لجمع بوقت ثانية وهو جمع التأخير شرطان أحدهما نيته أي الجمع بوقت أولى المجموعتين مع وجود مبيحه ما لم يضق وقت الأولى عن فعلها لفوات فائدة الجمع وهي التخفيف بالمقارنة بين الصلاتين ولأن تأخيرها الى ضيق الوقت عن فعلها حرام فينافي الرخصة وهي الجمع و الثاني بقاء عذر من نية جمع بوقت أولى إلى دخول وقت ثانية لأن المبيح للجمع العذر فإن لم يستمر إلى وقت الثانية زال المقتضى للجمع فامتنع كمريض بريء ومسافر قدم و لا يشترط غير ما مر من الشروط فلا يشترط نيته عند الإحرام ولا استمراره في وقت الثانية لأنهما صارنا واجبتين في ذمته فلا بد من فعلهما ولا اتحاد إمام أو مأموم فلو صلاهما أي المجموعتين خلف إمامين كل واحدة خلف إمام أو صلاهما خلف من لم يجمع صح أو صلى إحداهما منفردا أو صلى الأخرى جماعة صح أو صلى إماما لا مأموم الأولى وب مأموم آخر الثانية صح أو صلاهما إماما بمن لم يجمع صح لعدم المانع ومتى ذكر أنه نسي من الأولى ركنا أو من إحداهما ونسيها أعادهما في الوقت أو قضاهما بعده مرتبا وإن بان أنه من الثانية أعادها أو قضاها فقط ولا يبطل جمع تأخير مطلقا ولا جمع تقديم ان أعادها قريبا بحيث لا تفوت الموالاة