وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل في الاقتداء .
يصح اقتداء من يمكنه الاقتداء بامامه أي متابعته ولو كان بينهما أكثر من ثلثمائة ذراع ولو لم يكن مقتد بالمسجد بأن كان خارجه والامام بالمسجد أو خارجه أيضا إذا رأى المقتدي الامام أو رأى من وراءه أي الامام ولو كانت رؤ يته في بعضها أي الصلاة أو كانت من شباك لتمكنه إذن من متابعته ولا يكتفي إذن بسماع التكبير أو كانا أي الامام والمأموم به أي المسجد ولو لم يره أي المأموم ولا رأى من وراءه أو كان بينهما حائل اذا سمع مأموم التكبير لأنه يتمكن من متابعته والمسجد معه للاجتماع لا يكفي سماع التكبير بلا رؤية له أو لمن وراءه إن كان المأموم وحده خارجه أي المسجد الذي به امامه لأنه ليس معدا للاقتداء وشمل كلامه : ما إذا كان المأموم بمسجد آخر غير الذي به الامام فلا بد من رؤيته الامام أو من وراءه ولا يكفي سماع التكبير وان كان بينهما أي الامام والمأموم نهر تجري فيه السفن لم تصح فان لم تجر فيه صحت أو كان بينهما طريق ولم تتصل الصفوف حيث صحت تلك الصلاة فيه أي الطريق كجمعة وعيد وجنازة ونحوها لضرورة لم تصح للآثار فان اتصلت الصفوف حيث صحت فيه صحت أو كان المأموم في غير شدة خوف بسفينة وامامه في أخرى غير مقرونة بها لم يصح الاقتداء لأن الماء طريق وليست الصفوف متصلة فان كان في شدة خوف وأمكن الاقتداء صح للعذر وكره علو إمام عن مأموم لحديث أبي داود عن حذيفة فرفوعا إذا أم الرجل للقوم فلا يقومن في مكان أرفع من مكانهم وروى الدارقطني معناه باسناد حسن ما لم يكن العلو يسيرا كدرجة منبر فلا يكره لحديث سهل بن سعد [ أن النبي A جلس على المنبر في أول يوم وضع فكبر وهو عليه ثم ركع ثم نزل القهقري فسجد وسجد الناس معه ثم عاد حتى فرغ فلما انصرف قال : يا أيها الناس انما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتتعلموا صلاتي ] متفق عليه وتصح الصلاة ولو كان العلو كثيرا وهو أي الكثير ذراع فأكثر من ذراع لأن النهي لا يعود إلى داخل في الصلاة ولا بأس به أي العلو ولو كثيرا لمأموم كما لو صلى خلف الامام على سطح المسجد لما روى الشافعي عن أبي هريرة أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الامام ورواه سعيد عن أنس ولا بأس بقطع الصف خلف الامام وعن يمينه إلا أفي أن يكون قطعه عن يساره أي الامام اذا بعد المنقطع بقدر مقام ثلاثة رجال فتبطل صلاته قال ابن حامد : وجزم به في الرعاية الكبرى وتكره صلاته أي الامام في طاق القبلة أي المحراب ان منع ذلك مشاهدته روي عن ابن مسعود وغيره لأنه مستتر عن بعض المأمومين أشبه ما لو كان بينه وبينهم حجاب فيقف عن يمين المحراب نصا إن لم يكن حاجة وان لم يمنع مشاهدته لم يكره و يكره تطوعه أي الامام بعد صلاة مكتوبة موضعها نصا لحديث المغيرة بن شعبة مرفوعا [ لا يصلين الامام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه ] رواه أبو داود ولأن في تحوله اعلاما بأنه صلى فلا ينتظر و يكره مكثه أي الامام كثيرا بعد المكتوبة مستقبل القبلة وليس ثم بفتح المثلثة أي هناك نساء لحديث عائشة [ كان النبي A اذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول : اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ] رواه مسلم ويستحب للمأموم أن لا ينصرف قبله للخبر إن لم يطل لبثه فان كان ثم نساء مكث هو والرجال حتى ينصرف النساء للخبر ولئلا يختلط النساء بالرجال و يكره وقوف مأمومين بين سوار تقطع الصفوف عرفا لقول أنس [ كنا نتقي هذا على عهد النبي A ] رواه أحمد و أبو داود واسناد ثقات قال أحمد : لأنه يقطع فان كان الصف صغيرا قدر ما بين الساريتين لم يكره بلا حاجة في الكل أي كل ما تقدم كضيق مسجد أو مطر وينحرف إمام استحبابا بعد صلاته الى مأموم لحديث سمرة [ كان النبي A اذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه ] رواه البخاري جهة قصده أي الامام لأنه الأسهل عليه وإلا بأن لم يقصد جهة ف ينحرف عن يمينه أي الامام فتلي يساره القبلة تمييزا لجانب اليمنى واتخاذ المحراب مباح وإن أحدثه الناس ليستدل به الجاهل على القبلة ولهذا استحبه بعضهم وحرم بناء مسجد يراد به الضرر لمسجد بقربه فيهدم ما بني ضرارا وجوبا لحديث [ لا ضرر ولا ضرار ] فان لم يقصد به الضرر جاز وإن قرب واختار الشيخ تقي الدين : لا ويهدم وصححه في التصحيح وظاهره : أنه إذا بعد يجوز ولو قصد به الضرر ويكره اتخاذ غير إمام مكانا بمسجد لا يصلي فرضه إلا فيه ويباح في النفل وقال المروزي : كان أحمد لا يوطن الأماكن ويكره إيطانها قال في الفروع : وظاهره : ولو كانت فاضلة ثم ذكر احتمالا وأيده [ بأن سلمة كان يتحرى الصلاة عند الاسطوانة التى عندها المصحف وقال ان النبي A كان يتحرى الصلاة عندها ] متفق عليه قال : وظاهره أيضا : ولو كان لحاجة كاسماع حديث وتدريس وافتاء ونحوه ويتوجه : لا وذكره بعضهم اتفاقا لأنه يقصد وكره حضور مسجد و حضور جماعة لأكل بصل أو فجل ونحوه كثوم وكراث حتى يذهب ريحه للخبر ولايذائه وظاهره : ولو لم يكن بالمسجد أحد لتأذى الملائكة ويستحب إخراجه وفي معناه : نحو من به صنان أو جذام .
ومن الأدب : وضع امام نعله عن يساره ومأموم بين يديه لئلا يؤذي غيره