وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب ما أي اللفظ الذي يحصل به الإقرار و ما إذا وصل بإقراره ما يغيره .
أي الاقرار من ادعى عليه بألف مثلا فقال في جوابه نعم أو قال أجل بفتح الهمزة والجيم وسكون اللام فقد أقر وهو حرف تصديق كنعم قال الأخفش إلا أنه أحسن من نعم في التصديق ونعم أحسن منه ني الاستفهام ويدل عليه قوله تعالى : { فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم } وقيل لسلمان علمكم نبيكم كل شيء حتى الخرأة ؟ قال أجل أو ادعى عليه بألف فقال صدقت أو قال أنا مقر به أو قال إني مقر به قال إني مقر بدعواك أو قال أنا أو إني مقر فقط فقد أقر لإن هذه الألفاظ تدل على تصديق المدعي أو ادعى عليه بألف مثلا فقال خذها أو اتزنها أو اقبضها أو احرزها أو قال هي صحاح أو قال كأني جاحد لك أوكأني جحدتك حقك فقد أقر لانصرافه إلى الدعوى لوقوعه عقبها أو لعود الضمير لما تقدم فيها وكذا إن قال أقررت لقوله تعالى : { قالوا أقررنا } فكان منهم إقرار ولم يقولوا إقررنا بذلك لا إن قال مدعى عليه في جوابه أنا أقر فليس اقرارا بل وعد أو قال لا أنكر لانه لا يلزم من عدم الانكار الاقرار لان بينهما قسما آخر وهو السكوت أو قال يجوز أن تكون محقا لجواز أن لا يكون محقا أو قال عسى أو قال لعل لانهما للشك أو قال أظن أو أحسب أو أقدر لاستعمالهما في الشك أو قال خذ لاحتمال أن يكون مراده خذ الجواب مني أو قال اتزن أو احرز أو قال افتح كمك لاحتمال أن يكون الشيء غير المدعي به و قول مدعى عليه بل في جواب أليس لي عليك كذا إقرار بلا خلاف لان نفي النفي إثبات ولا قول نعم إلا من عامي فيكون إقرارا لقوله عشرة غير درهم بضم الراء يلزمه تسعة إذ لا يعرفه إلا الحداق من أهل العربية ومثله عشرة إلا درهم برفع درهم إذ لا فيه بمعنى غير لقوله تعالى : { لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا } لكن لا يعرفه إلا حذاق أهل العربية وفي نحتصر أبب رزين إذا قال لي عليك كذا فقال نعم أو بلى فمقر وفي إسلام عمرو بن عنبسة [ فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني ؟ فقال نعم أنت الذي لقيتني بمكة قال فقلت بلى ] قال في شرح مسلم فيه صحة الجواب ببلى وإن لم يكن قبلها نفي وصحة الاقرار بها قال وهو الصحيح من مذهبنا أي مذهب الشافعية وإن قال شخص لآخر اقضني ديني عليك ألفا فقال نعم أو قال له اشتر ثوبي هذا فقال نعم أو قال له سلم إلي ثوب هذا فقال نعم أو قال له سلم الي فرسي هذه فقال نعم أو قال له اعطني أوسلم إلي ألفا من الذي عليك فقال نعم أو قال له هل لي عليك ألف ؟ فقال نعم فقد أقر لأنها صريحة فيه أو قال أمهلني يوما أو أمهلني حتى أفتح الصندوق فقد أقر له لان طلب المهلة يقتضي أن الحق عليه أو قال له علي ألف إن شاء الله فقد أقرله به نصا لأنه وصل إقراره بما يرفعه كله ويصرفه إلى غيرالإقرار فلزمه ما أقر به وبطل ما وصله به كقوله له علي ألف إلا ألفا وكقوله له علي ألف في مشيئة الله أو قال له علي ألف لا تلزمني الا إن يشاء الله فقد أقر له بالألف لانه علق رفع الاقرار على أمر لا يعلم فلم يرتفع أو قال له علي ألف لا تلزمني إلا أن يشاء زيد فقد أقر له بألف لما تقدم أو قال له علي الا أن أقوم فقد أقر له بألف لما تقدم أو قال له علي ألف في علمي أو قال في علم الله أو قال فيما أعلم لا إن قال فيما أظن فقد أقر له بالألف لانه مثبت لاقراره بالعلم به إذ ما في علمه لا يحتمل غير الوجوب بخلاف الظن وإن علق الاقرار بشرط قدم عليه ك قوله إن قدم زيد فلعمرو علي كذا أو قال إن شاء زيد فلك علي كذا أو قال إن جاء رأس الشهر فله علي كذا لم يكن مقرا لانه لم يثبت على نفسه شيئا في الحال وإنما علق ثبوته على شرط والاقرار اخبار سابق فلا يتعلق بشرط مستقبل بل يكون وعدا لا إقرارا بخلاف تعليقه على مشيئة الله فانها تذكر في الكلام تبركا وتفويضا إلى الله تعالى كقوله تعالى : { لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين } وقد علم الله تعالى أنهم سيدخلونه بلا شك أو قال إن شهد به أي الألف مثلا على زيد فهو صادق أو صدقته لم يكن مقرا لانه وعد بتصديقه لة في شهادته لا تصديق وكذا أي كتقديم الشرط فيما ذكر ان أخر ك قوله له علي كذا إن قدم زيد أو إن شاء زيد أو إن شهد به زيد أو إن جاء المطر أو ان قمت فلا يصح الاقرار لما بين الاخبار والتعليق على شرط مستقبل من التنافي لا إذا قال له علي كذا إذا جاء وقت كذا فاقرار لانه بدأ بالاقرار فعمل به وقوله إذا جاء رأس الشهر يحتمك أنه أراد المحل فلا يبطل الاقرار بأمرمحتمل ومتى فسره أي قوله إذا جاء وقست كذا باجل أو وصية قبل منه ذلك بيمينه لانه لا يعلم إلا من جهته كمن أقر بحق بغير لسانه أي لغته بأن أقر عرب بالعجمية أو عكسه وقال لم أدر ما قلت ف يقبل قوله بيمينه وقال الشيخ تقي الدين إذا أقر عامي بمضمون محضر وادعى عدم العلم بدلالة اللفظ ومثله يجهله فكذلك قال في الفروع وهو متجه وإن رجع مقر بحق آدمي أو رجع مقر ب زكاة أو كفارة لم يقبل لتعلق حق الآدمي المعين أو أهل الزكاة به