وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل وإن أقرقن ولو آبقا .
حال إقراره بحد أو قود أو طلاق ونحوه كموجب تعزير أو كفارة صح إقراره وأخذ القن به في الحال لإقراره بما يمكن استيفاؤه من بدنه وهو له دون سيده لأن سيده لا يملك منه الا المال ولحديث [ الطلاق لمن أخذ بالساق ] ومن ملك إنشاء شيء ملك الإقراربه ما لم يكن القود في نفس ويكذبه سيده ف يؤخذ به بعد عتق نصا لأنه أقر برقبته وهولا يملكها ولأنه يسقط به حق سيده أشبه إقراره بقتل الخطأ ولأنه متهم فيه لجواز أن يقر بذلك لإنسان ليعفو عنه ويستحق أخذه فيتخلص به من سيده فطلب جواب دعواه أي القود في النفس منه أي القن ومن سيده جميعا لأنه لا يصح من أحدهما على الآخر ولا يقبل إقرار سيده أي القن عليه بغير ما يوجب مالا فقط كالعقوبة والطلاق والكفارة لأنه إقرار على غيرنفس المقرأشبه إقرار غير السيد عليه بخلاف إقرار السيد عليه بما يوجب مالا لإيجاب حق في مال السيد فلزمه كما لوثبت بالبينة وفي الكافي إن أقر السيد بقود على العبد وجب المال ويفدي السيد ما يتعلق بالرقبة وإن أقرقن غير مأذون له بمال أو بما يوجبه أي المال كجناية خطأ وإتلاف مال وعارية وقرض أو أقرقن مأذون له في تجارة بما لا يتعلق بالتجارة فك اقرار محجور عليه لا يؤخذ به في الحال وإنما يتبع به بعد عتقه نصا عملا بإقراره على نفسه كالمفلس وما صح إقرار قن به كحد وقود وطلاق فهو الخصم فيه دون سيده وإلا يصح إقرار قن به كالذي يوجب مالا فسيده الخصم فيه والقود في النفس خصمان فيه كما سبق وإن أقر مكاتب بجناية أي بأنه جنى تعلقت الجناية إي أرشها بذمته ورقبته جميعا فإن عتق اتبع بها بعد العتق وإلا فهي في رقبته كما لوثبتت بالبينة ولا يقبل إقرار سيده أي المكاتب عليه بذلك أي بأنه جنى لأنه أقر على غيره و إن أقر قن بسرقة مال سيده أي القن وكذبه سيده في إقراره قبل إقراره في قطع يده في السرقة بشرطه لما تقدم دون مال فلا يقبل إقراره به لأنه حق سيده وذكر في المحرر و الرعاية أن المنصوص على هذا أنه لا يقطع حتى يعتق أي إن صدقه ويتبع بالمال بعد العتق ذكره في المبدع وحكاه في الانصاف قولا وظاهر ما قدمه أنه يقطع في الحال وهو ظاهركلام المصنف وجزم به في الوجيز فقال ويقطع في الحال وجزم به الإقناع أيضا وذكره أيضا نص الامام وإن أقر عبد غير مكاتب لسيده لم يصح أو أقر سيده له بمال لم يصح أما الأول فلأنه لم يفد شيئا لأنه لا يملك شيئا يقر به وأما الثاني فلأن مال العبد لسيده فلا يصح إقرار الإنسان لنفسه وإن أقر سيد قن أنه باعه نفسه بألف عتق القن لإقرار سيده بما يوجبه ثم إن صدقه أي السيد قنه على أنه باعه نفسه بألف لزمه الألف مؤاخذة له بتصديقه وإلا يصدقه القن حلف لأنه منكر فإن نكل قضى عليه بالألف والإقرار بشيء لقن غيره إقرار به لسيده لأنه الجهة التي يصح الإقرار لها فتعين جعل المال فإن صدقه السيد لزمه ما أقربه وإن رده بطل لأن يد العبد كيد سيده و الاقرار لمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه كثغر وقنطرة يصح ولو أطلق مقرفلم يعين سببا كغلة وقف ونحوه لأنه إقرار ممن يصح إقراره أشبه ما لو عين السبب ويكون لمصالحها ولا يصح الإقرار لدار إلا مع ذكر السبب كغصب أو استئجار لان الدار لا تجري عليها صدقة غالبا بخلاف نحو المسجد ولا يصح إقراره لبهيمة إلا أن قال على كذا بسببها زاد في المغني لمالكها وإلا لم يصح و إن قال مقر لمالكها أي البهيمة على كذا بسبب حملها وهي حامل فانفصل حملها ميتا وادعى مالكها أنه أي المقر به بسببه أي الحمل المنفصل ميتا صح إقراره وأخذ منه ما أقر به وإلا ينفصل حملها ميتا أو لم تكن حاملا أو انفصل ميتا ولم يدع أنه بسببه فلا يصح إقراره لتبين بطلانه ويصح الإقرار لحمل آدمية بمال وإن لم يعزه إلى سبب لجواز ملكه إياه بوجه صحيح كالطفل فإن وضع الحمل ميتا أو لم يكن ببطنها حمل بطل إقراره لأنه إقرار لمن لا يصح أن يملك وإن ولدت المقر لحملها حيا وميتا ف المقر به جميعه للحي بلا نزاع قاله في الانصاف لفوات شرطه في الميت و إن ولدت حيين ف المقر به لهما بالسوية ولو كانا ذكرا وأنثى كما لوأقر لرجل وامرأة لعدم المزية ما لم يعزه أي الاقرار إلى ما أي سبب يوجب تفاضلا كارث روصية يقتضيانه أي التفاضل فيعمل به أي بمقتضى السبب الذي عزاه إليه من التفاضل لاستناد الاقرار إلى سبب صحيح و إن قال مكلف له أي الحمل على ألف جعلتها له ونحوه كوهبته إياها أو تصدقت بها عليه أو أعددتها له ف هو وعد لا يلزم به شيء وليس باقرار و لو قال للحمل على ألف أقرضنيه يلزمه الألف لأن قوله للحمل على ألف إقرار صحيح وقد وصله بما يغيره فلا يبطله كقوله لزيد على ألف من ثمن خمر و لا يصح إقراره بقوله أقرضني الحمل ألفا فلا يلزمه شيء لأن الحمل لا يتصورمنه قرض ومن أقر لمكلف بمال في يده ولو برق نفسه مع جهل نسبه أو كان المقر به قنا فكذبه المقر له في إقراره بطل إقراره بتكذيبه ويقر المقر به بيد المقر لأنه مال بيده لا يدعيه غيره أشبه اللقطة وكذا يبقى من أقر برق نفسه وكذبه مقرله بيد نفسه ولا يقبل عود مقر له إلى دعواه أي المقر به بأن رجع فصدقه المقرلأنه مكذب لنفسه وإن عاد المقر فادعاه أي المقر به لنفسه أو ادعاه لثالث قبل منه ذلك لأنه فى يده