وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل وتعدل سهام القسمة أي يعدلها القاسم .
بالأجزاء أي أجزاء المقسوم إن تساوت كالمكيلات والموزونات والأرض التي ليس بعضها أجودمن بعض ولا بناء ولا شجربها سواء استوت الأنصباءأواختلفت و تعدل سهام بالقيمة ان اختلفت أجزاء المقسوم قيمة استوت الأنصباء أيضا أو اختلفت فيجعل السهم من الردىء أكثر من الجيد بحيث تتساوى قيمتها كأرض بعضها أجود من بعض أو ببعضها بناء أو بها شجرمختلف لأنه لما تعذر التعديل بالأجزاء لم يبق إلا التعديل بالقيمة وسواء اتفقت السهام أو اختلفت و تعدل سهام بالرد ان اقتصته أي الرد بأن لم يكن تعديل بالأجزاء ولا بالقيمة فتعدل بالرد بأن يجعل لمن يأخذ الردىء أو القليل دراهم على من يأخذ الجيد أو الأكثر ثم يقرع بين الشركاء لإزالة الابهام فمن خرج له سهم صار له وكيف ما أقرع جاز قال في رواية أبي داود إن شاء رقاعا وإن شاء خواتيم يطرح ذلك في حجرمن لم يحضرأو يكون لكل واحد خاتم معين ثم يقال اخرج خاتما على هذا السهم فمن خرج خاتمه فهوله وعلى هذا فلو أقرع بالحصا وغيره جاز والأحوط كتابة اسم كل شريك برقعة ثم تدرج الرقاع في بنادق من طين أو شمع متساوية قدرا أي حجما ووزنا ويقال لمن لم يحضر ذلك أي عمل البنادق بعد طرحها في حجره أو نحوه أخرج بندقة على هذا السهم فمن خرج اسمه فهو أي السهم الذي خرج اسمه عليه له لتميز سهمه بخروج اسمه عليه ثم كذلك الشريك الثاني يفعل به كما فعل بالأول و السهم الباقي للثالث إذا استوت سهامهم وكانوا أي الشركاء ثلاثة لتعين السهم الثالث للمتأخر خروج اسمه لزوال الابهام بخروج اسم الأولين وان كتب اسم كل سهم برقعة فيكتب في رقعة السهم الذي من جهة كذا وفي أخرى السهم الذي من جهة كذا إلى آخر السهام ودرجها في بنادق كما تقدم ثم يقال لمن لم يحضر على البنادق أخرج بندقة لفلان وبندقة لفلان وهكذا إلى أن ينتهوا جاز ذلك فيكون لكل منهم السهم الذي في بندقته وإذا لم يبق إلا بندقة فالسهم الذي فيها لمن يتأخر اسمه من الشركاء وإن اختلفت سهامهم كنصف لواحد وثلث لآخر وسدس لآخر جزىء مقسوم بحسب أقلها أي السهام وهو هنا أي في المثال ستة لأنها مخرج السدس ولزم اخراج الاسماء أي أسماء الشركاء على السهام لما يأتي فيكتب باسم رب النصف ثلاث رقاع و باسم رب الثلث ثنتين و باسم رب السدس رقعة بحسب التجزئة ثم يخرج بندقة على أول سهم فان خرج سهم رب النصف أخذه مع ثان وثالث يليانه و يخرج القرعة الثانية على السهم الرابع فان خرج اسم رب الثلث أخذه مع سهم ثان يليه والباقي لرب السدس وان خرجت القرعة ابتداء لرب السدس أخذ السهم وحده وإن خرجت لرب الثلث أخذه مع ما يليه ثم يقرع بين الآخرين كذلك والباقي للثالث وإنما لزم اخراج الأسماء على السهام لأنها إذا خرجت رقعة فيها إسم الثاني لصاحب السدس وأخرى لصاحب النصف أو الثلث فيها السهم الأول احتاج أن يأخذ نصيبه متفرقا فيتضرر بذلك ثم القسمة أربعة أقسام أحدها أن تتساوى السهام وقيمة الأجزاء الثاني أن تختلف السهام قيمة الأجزاء وهذان القسمان تقدما في المتن الثالث أن تتساوى السهام وتختلف قيمة الأجزاء فتعدل الأرض بالقيمة وتجعل أسهما متساوية القيمة ويفعل في إخراج السهام كالقسم الأول الرابع أن تختلف القيمة والسهام فتعدل السهام بالقيمة وتجعل السهام متساوية القيمة وتخرج الأسماء على السهام كالقسم الثاني إلا أن التعديل هنا بالقيمة وكله يعلم مما تقدم وتلزم القسمة بخروج قرعة لأن القاسم كحاكم وقرعته حكم نص عليه ولو كانت القسمة فيما فيه رد عوض أو ضرر إذا تراضيا عليها وخرجت القرعة إذ القاسم يجتهد في تعديل السهام كاجتهاد الحاكم في طلب الحق فوجب أن تلزم قرعته كقسمة الاجبار وتقدم أن قسمة التراضي يثبت فيها خيار المجلس فلعله إذالم يكن ثم قاسم بدليل قوله وان خير أحدهما أي الشريكين الآخر بأن قال له اختر أي القسمين شئت بلا قرعة ولم يكن ثم قاسم ف القسمة تلزم برضاهما وتفرقهما بأبدانهما كتفرق متبايعين