وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب القسمة .
بكسر القاف اسم مصدرمن قسمت الشيء جعلته أقساما والقسم بكسرالقاف النصيب المقسوم وبفتحها مصدر قسمت الشيء فانقسم وقاسمه المال وتقاسماه واقتسماه وعرفا تمييز بعض الانصباء عن بعض وافرازها عنها وأجمعوا عليها لقوله تعالى : { وإذا حضر القسمة } وقوله : { ونبئهم أن الماء قسمة بينهم } وحديث [ إنما الشفعة فيما لا يقسم ] وقسم النبي A خيبرعلى ثمانية عشرسهما ولحاجة الناس اليها وذكرت في القضاء لأن منها ما يقع بإجبار الحاكم عليه ويقاسم بنصيبه وهي أي القسمة نوعان أحدها قسمة تراض بأن يتفق عليها جميع الشركاء وتحرم القسمة في مشترك لا ينقسم إلا بضرر على الشركاء وأحدهم لحديث [ لا ضرر ولا ضرار ] رواه أحمد وغيره قال الثوري حديث حسن له طرق ويقوي بعضها بعضا أو برد عوض منهم أو من أحدهم لأنها معاوضة بغير الرضا كحمام ودور صفار بحيث يتعطل الانتفاع بها إذا قسمت أو يقل و كB شجر مفرد وأرض ببعضها بئر أو بناء ونحوه كمعدن ولا تتعدل بأجزاء أي بجعلها أجزاء ولا بقيمة إلا برضا الشركاء كلهم لأن فيها أما ضرر أو رد عوض وكلاهما لا يجبر الانسان عليه وحكم هذه القسمة كبيع يجوز فيها ما يجوز فيه أي البيع خاصة لمالك النصيب إن لم يكن محجورا عليه ووليه إن كان كذلك خاصة لما فيها من الرد وبه تصير بيعا لبذل صاحبه إياه عوضا عما حصل له من حق شريكه وهذا هو البيع قال المجد الذي تحرر عندي فيما فيه رد عوض أنه بيع فيما يقابل الرد وافراز في الباقي انتهى فلا يفعلها الولي إلا ان رآها مصلحة وإلا فلا كبيع عقارموليه ولو كان بين اثنين بناء أعلى وبناء أدنى فB قال أحدهما أنا آخذ الأدنى أي الأسفل ويبقى لي في الأعلى تتمة حصتي فلا اجبار لشريكه على ذلك لما فيه من اسقاط حق شريكه من الأدنى بغيررضاه ومن دعا شريكه إلى بيع فيها أي قسمة التراضي أجبر شريكه على البيع معه فإن أبى أي امتنع شريكه من بيع معه بيع أي باعه حاكم عليهما وقسم الثمن بينهما على قدر حصتيها نصا وكذا لو طلب أحد الشريكين الاجارة أى أن يؤجر شريكه معه في قسمة التراضي فيجبر الممتنع ولو شريكا في وقف فإن أبى أجره حاكم عليهما وقسم الأجرة بينهما على قدر حصتيهما والضرر المانع من قسمة الاجبار نقص القيمة بها أي القسمة سواء انتفعوا به مقسوما أو لا إذ نقص قيمته ضرر وهو منتف شرعا وإن انفرد أحدهما أي الشريكين بالضرر كرب ثلث مع رب ثلثين وتضرر بها رب الثك وحد وطلب أحدهما القسمة ف لا اجبار كما لو تضرروا ولو طلبها المتضرر لنهيه A عن إضاعة المال ولأن طلبها من المتضرر سفه فلا تجب الاجابة إليه وما تلاصق من دور مشتركة و من عضائد جمع عضادة ما يصنع لجريان الماء فيه من السواقي ذوات الكتفين ذكره في المبدع وغيره وفي الاقناع هي كالدكاكين اللطاف الضيقة وافرحة وهي الأرض التي لا ماء فيها ولا شجر كمتفرق فيعتبر الضرر وعدمه في كل عين منه على انفرادها لأنها أعيان كل عين منها يختص باسم وصورة ولو بيعت إحداهما لم تجب الشفعة لمالك الأخرى ومن بينهما عبيد أو بهائم أو ثياب ونحوها كأوان من جنس أي نوع واحد كأن تكون العبيد كلهم توبة أو حبشا ونحوه والبهائم كلها إبلا أو بقرا ونحوه والثياب كلها من كتان ونحوه والأواني كلها من نحاس أو زجاج ونحوه فطلب أحدهما أي الشريكين فيها قسمها أعيانا بأن يقول بالقيمة ويأبى شريكه أجبر الممتنع إن تساوت القيم لحديث عمران بن حصين [ أن رجلا أعتق في مرضه ستة أعبد وأن النبي A جزأهم ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة ] وهذه قسمة لهم ولأنها أعيان أمكن قسمتها بلا ضرر ولا رد عوض أشبهت الأرض وإلا تكن متساوية القيم فلا يجبر الممتنع كما لو اختلف الجنس بأن كان بعض الثياب قطنا وبعضها كتانا ونحوه وآجر مبتدأ وهو اللبن المشوي ولبن بكسر الموحدة وهو غير المشوي والحال أن كلا منهما متساوي القوالب كبرا وصغرا من قسمة الأجزاء خبر للتساوي في القدر و آجر ولبن متفاوتها أي القوالب من قسمة التعديل بالقيمة ومن بينها حائط أو بينهما عرصة حائط وهي التي كان بها حائط وصارت لا بناء فيها وطلب أحدهما أي أحد الشريكين قسمة أي قسم الحائط أو عرصته ولو طلب القسم طولا في كمال العرض بأن يكون لأجدهما من الحائط قطعة من أسفلها إلى أعلاها في كمال عرض الحائط وأبى شريكه القسمة لم يجبر أو طلب أحدهما قسمة العرصة عرضا ولو وسعت حائطين وأبى شريكه لم يجبر الممتنع لأنه إن كان الحائط مبنيا لم يمكن قسمه عرضا في كمال طوله بدون نقضه لينفصل أحدهما من الآخر ولا يجوز الاجبار عليه ولا طولا في تمام العرض لأن كل قطعة من الحائط ينتفع بها على حدتها والنفع فيها مختلف فلا يجبر أحدهما على ترك انتفاعه بمكان منه وأخذ غيره كما لو كانا دارين متلاصقين بخلاف الأرض الواسعة فإن الانتفاع بجميعها على وجه واحد وإن كان غير مبني فهو يراد لذلك كالمبنى ثمن بينهما دار لها علو وسفل طلب أحدها أي الشريكين جعل السفل لواحد منهما و جعل العلو لآخر وامتنع شريكه فلا إجبار لاختلاف السفل والعلو في الانتفاع والاسم ولو كان كل منهما لواحد فباع أحدهما فلا شفعة للآخر كدارين متلاصقتين مشتركتين طلب أحدهما جعل كل دار لواحد وأبى الآخر ولأنه طلب نقل حقه من عين الى أخرى بغيررضا شريكه أو طلب أحدهما قسم سفل لا قسم علو أو عكسه بأن طلب قسم علولا سفل أو طلب قسم كل واحد من العلو والسفل على حدة وأبى الآخر فلا إجبار لما تقدم وإن طلب أحد الشريكين قسمهما أي السفل والعلو معا ولا ضرر ولا رد عوض وجب القسم وأجبر عليه ممتنع وعدل القسم في ذلك بالقيمة لأنه أحوط و لا يجعل ذراع سفل بذراعي علو أو عكسه ولا ذراع من سفل بذراع من علو إلا بتراضيهما ولا إجبار في قسمة المنافع بأن ينتفع أحدهما بمكان والآخر بآخر أوكل واحد منهما ينتفع شهرا أو نحوه لأنها معاوضة فلا يجبرعليها الممتنع كالبيع ولأن القسمة بالزمان يأخذ أحدهما قبل الآخر فلا تسوية لتأخر حق الآخر وإن اقتسماها أي المنافع بزمان أو مكان صح ذلك جائزا غيرلازم سواء عينا مدة أولا كالعارية من الجهتين ولكل منهما الرجوع متى شاء فلو رجع أحدهما بعد استيفاء نوبته غرم ما انفرد به أي أجرة مثل حصة شريكه مدة : إنتفاعه ونفقة الحيوان إذا تهايأه الشريكان مدة كل واحد أي في زمن نوبته في المهايأة عليه لتراضيهما بالمهايأة وكسب العبد في مدة كل منهما له غير النار في وجه كاللقطة والهبة والركاز قاله في الاقناع ومن بينهما أرض مزررعة فطلب أحدهما قسمتها دون زرع وأبى الآخر أجبر و قسمت كخالية من الزرع إذ الزرع فيها كالقماش في الدار وسواء كان الزرع بذرا أو قصلا أو مشتد الحب و إن طلب قسم الأرض معه أي الزرع أو طلب قسم الزرع دونها أي الأرض لم يجبر الممتنع أما في الأولى فلأن الزرع مودع في الأرض للنقل عنها فلا يقسم معها كالقماش في الداروأما في الثانية فلأن تعديل الزرع بالسهام غير ممكن لأن منه الجيد والرديء فإذا أريدت قسمته فلا بد من جعل الكثيرمن الرديء في مقابلة القليل من الجيد فصاحب الرديء ينتفع من الأرض بأكثر من حقه لوجوب بقاء الزرع في الأرض إلى حصاده وإن تراضيا أي الشريكان على أحدهما أي قسم الأرض مع الزرع أو الزرع وحده والزرع قصيل لم يشتد حبه جاز أو الزرع قطن جاز لأن الحق لا يعدوهما ولا محذور لجواز التفاضل إذن والمراد بالقطن إذا لم يصل الى حال يكون فيها موزونا وإلا فكالحب المشتد وإن كان الزرع بذرا أو سنبلا مشتد الحب فلا يجوز لهما ذلك لأنه بيع حب يجب مع الجهل بالتساوي وهو كالعلم بالتفاضل وإن كان بينهما أي الشريكين نهرا وقناة أوعين ماء فالنفقة على ذلك لحاجتهما إليها بقدر حقيهما كالعبد المشترك والماء بينهما على قدر ما شرطاه عند الاستخراج لحديث [ المسلمون على شروطهم ] ولأنه تملك مباح فكان على ما شرطا كما لو اشتركا في اصطياد أو احتشاش وإن كان الملك والنفقة بينهما نصفين لم يصح شرط التفاضل في الماء وتقدم ولهما قسمته أي الماء بمهايأة بزمن للتساوي غالبا عادة أو قسمته بنصب خشبة أو نصب حجر مستوفى مصطدم الماء فيه أي المنصوب ثقبان بقدر حصتيهما لأنه طريق الى التسوية بينهما كقسم الأرض بالتعديل ولكل من الشريكين سقى أرض لا شرب بكسر الشين المعجمة أي نصيب من الماء لها منه بنصيبه لأنها ملكه فيفعل به ما شاء