وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل ومن غصبه إنسان مالا جهرا .
أو كان عنده عين ماله أي عين مال غيره فله أي المغصوب ماله جهرا أخذ قدر ماله المغصوب من مال غاصب جهرا كما فعل و لرب العين التي عند غيره أن يأخذ عين ماله ممن هي عنده ولو قهرا قال في الترغيب مالم يفض إلى فتنة إلا أخذ قدر دينه الذي له بذمة غيره من مال مدين تعذر أخذ دينه منه بحاكم لجحد أو غيره كسكان بواد يتعذر إحضار الخصوم منها نصا لحديث [ أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ] رواه الترمذي وحسنه وأخذه من ماله قدر حقه بلا إذنه خيانة له وحديث [ لا يحل مال امريء مسلم إلا عن طيب نفس منه ] ولأنه إن أخذ من غيرجنس دينه فهي معاوضة بغير تراض وإن أخذ من جنسه فليس له تعيين حقه بغير رضا ربه كما أنه لا يجوز أن يقول لا آخذ حقي إلا من هذا الكيس دون غيره فان أخذ شيئا بغير إذن المدين لزمه رده إن بقى وبدله إن تلف وإن كان من جنس دينه تقاصا إلا إذا تعذر على ضيف أخذ حقه بحاكم فيأخذه وتقدم بدليله في كتاب الأطعمة أو منع زوج ومن في معناه كقريب ومعتق وجبت عليه نفقة قريبه ومولاه ما وجب عليه من نفقة ونحوها كالكسوة ممن وجبت له الأخذ لحديث هند وقد أشار أحمد إلى الفرق بينه وبين الدين بأن حقها واجب عليه في كل وقت أي فتشق المحاكمة والمخاصمة في كل وقت تجب فيه النفقة وفرق أبو بكر أيضا بينهما بان قيام الزوجة كقيام البينة فكأن الحق صار معلوما بعلم قيام مقتضيه وأيضا فالمرأة تنبسط في مال الزوج بحكم العادة فأثر في إباحة أخذ الحق بخلاف الأجنبي وأيضا النفقة تراد لإحياء النفس ولا صبرعنها بخلاف الدين حتى أنه ليس لها أخذ نفقة ماضيه ولا دين عليه ولو كان لكل واحد من اثنين على الآخر دين من غير جنسه أي الدين على الآخر بأن كان دين أحدهما ذهبا ودين الآخر فضة فجحد أحدهما دين صاحبه فليس للآخرأن يجحد دين الجاحد لدينه لأنه كبيع دين بدين لا يجوز ولوتراضيا فان كان من جنسه تقاصا