وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل أوقات النهي عن الصلاة .
خمسة أحدها من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس لحديث [ اذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر ] احتج به أحمد ورواه هو وأبو داود من رواية ابن عمر ولا يعارضه حديث أبي سعيد وغيره [ ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ] لأنه دليل خطاب فالمنطوق أولى منه و الثاني من صلاة العصر تامة ولو كانت صلاة العصر مجموعة مع الظهر وقت الظهر الى الأخد في وقت الغروب فمن لم يصل العصر ابيح له التنفل لان صلى غيره وكذا لو أحرم بها ثم قطعها أو قلبها نفلا ومن صلاها فليس له التنفل وإن صلى وحده : لحديث أبي سعيد وغيره [ لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ] وتفعل سنة ظهر بعدها أي العصر المجموعة ولو في جمع تأخير لحديث أم سلمة متفق عليه لكن ليس فيه : أنه كان جمع فلذلك صحح الشارح أن الراتبة تقضى بعد العصر و الثالث عند طلوعها اي الشمس الى ارتفاعها لحديث أبي سعيد [ لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ] متفق عليه مختصرا وأول هذا الوقت : ظهور شيء من قرص الشمس ويستمر إلى ارتفاعها قيد أي قدر رمح في رأي العين و الرابع : عند قيامها حتى تزول و الخامس : عند : كروبها حتى يتم لحديث عقبة بن عامر [ ثلاث ساعات كان النبي A ينهانا أن نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تتضيف للغروب حتى تغرب ] رواه ابن مسلم ويجوز فعل صلاة منذورة بأن نذر أن يصلي وأطلق و يجوز نذرها اي الصلاة فيها بأن نذر أن يصلي وقت النهي لأنها واجبة أشبهت الفرائض و يجوز فيها قضاء فرائض لعموم حديث [ من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها اذا ذكرها ] متفق عليه ولحديث [ اذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل ان تغيب الشمس فليتم صلاته ] متفق عليه و يجوز فعل ركعتي طواف في الاوقات الخمسة لحديث جبير بن مطعم مرفوعا [ يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار ] رواه الاثرم و الترمذي وصححه ولأنهما تبع له وهو جائز كل وقت و يجوز اعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد لحديث أبي ذر مرفوعا [ صل الصلاة لوقتها فان أقيمت وأنت بالمسجد فصل ولا تقل : اني صليت فلا أصلي ] رواه أحمد و مسلم ولتأكدها للخلاف في وجوبها فان لم يكن بالمسجد لم يستحب له الدخول ولا يعيدها فيه و لا يجوز صلاة جنازة لم يخف عليها إلا بعد فجر وعصر لحديث عقبة بن عامر وذكره للصلاة مقرونا بالدفن : يدل على ارادة صلاة الجنازة ولأنها تشبه النوافل لكونها من غير الخمس وأبيحت في الوقتين الطويلين لطول مدتهما فالانتظار يخاف منه عليها وكذا إن خيف عليها في الأوقات القصيرة للعذر ويحرم ايقاع تطوع بصلاة أو ايقاع بعضه أي التطوع بغير سنة فجر قبلها أي صلاة الفجر فلا تجوز بعدها حتى ترتفع الشمس قيد رمح في وقت من الأوقات الخمسة حتى صلاة على قبر ولو كان له دون شهر و حتى صلاة على ميت غائب لأن الصلاة على الجنازة انما أبيحت وقت النهى خشية الانفجار عليها وهذا المعنى منتف في الصلاة على القبر والغائب ولا ينعقد التطوع ان ابتدأه مصل فيها أي في أوقات النهي ولو كان المصلي جاهلا بالتحريم أو بكونه وقت نهي لأن النهي في العبادات يقتضي الفساد وظاهره : انه لايبطل تطوع ابتداء قبله بدخوله لكن يأثم باتمامه حتى ماله سبب من التطوع كسجود تلاوة في غير صلاة شكر وصلاة كسوف وقضاء سنة راتبة وتحية مسجد وعقب الوضوء والاستخارة لعموم ما سبق الا تحية مسجد دخل حال خطبة جعة مطلقا أي في الشتاء والصيف ومع العلم وعدمه لحديث أبي سعيد مرفوعا [ نهي عن الصلاة نصف النهار إلا في يوم الجمعة ] رواه أبو داود ولأنه وقت انتظار الجمعة