وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل وتصح الدعوى بالقليل ولو لم تتبعه الهمة .
بخلاف الاستعداء للمشقة ويشترط لصحة الدعوى شروط أحدها تحريرها يرتب الحكم عليها ولذلك قال A [ إنما أقضي على نحوما أسمع ] ولا يمكن الحكم عليها مع عدم تحريرها فلو كانت الدعوى بدين على ميت ذكر موته وحرر الدين فان كان أثمانا ذكر جنسه ونوعه وقدره و حرر التركه ذكره القاضي وفي المغني أو أن المدعى عليه وصل إليه من تركة مورثه ما يفي بدينه ويقبل قول وارث في عدم الترثة بيمينه ويكفيه أن يحلف أنه ماوصل إليه من تركة أبيه شيء ولا يلزمه أن يحلف أنه لم يخلف شيئا لأنه قد يخلف شيئا لم يصل إليه فلا يلزمه الإيفاء و الشرط الثاني كونها أي الدعوى معلومة أي بشيء معلوم ليتمكن الحاكم من الإلزام به إذا ثبت إلا في وصية بمجهول بأن ادعى أنه وصى له بداية أو شيء ونحو ذلك و الا في إقرار بمجهول بأن ادعى أنه أقر له بمجمل فتصح واذا ثبت طولب مدعى عليه بالبيان و إلا في خلع أو طلاق على مجهول كأن سألته الخلع أو الطلاق على إحدى دوابها فأجابها وتنازعا قلت وكذا جعله من مال حر بي إذا سمى مجهولا لصحته كما سبق فتسمع الدعوى به مع جهالته فلا يكفي قوله أي المدعي عن دعوى بورقة ادعى بما فيها ولو وثيقة حتى يثبته الشرط الثالث كون الدعوى مصرحا بها فلا يكفي قول مدع لي عنده كذا حتى يقول وأنا مطالب به ذكره في الترغيب قال في الفروع وظاهر كلام جماعة يكفي الظاهر ولا يكفي قول مدع أنه أقر لى بكذا ولو كان المقر به مجهولا حتى يقول مدع وأطالبه به أو أطالبه بما يفسره به الشرط الرابع : أن تكون الدعوى متعلقة بالحال فلا تصح الدعوى بدين مؤجل لإثباته لأنه لا يملك الطلب به قبل أجله وتصح الدعوى بتدبير وكتابة واستيلاد لصحة الحكم بها وإن تأخر أثرها الشرط الخامس : أن تكون الدعوى منفكة عما يكذبها فلا تصح الدعوى على شخص بأنه قتل أو سرق من عشرين سنة وسنة دونها ونحوه كما لو ادعى أنه قتل أباه أو سرق منه كذا ونحوه منفردا به ثم ادعى على آخرأنه شاركه فيه أو انفرد به فلا تسمع الثانية ولوأقر الثاني إلا أن يقول المدعي غلطت أو كذبت في الاولى وإن أقر لزيد بشيء ثم ادعاه فإن ذكر تلقيه منه قبل وإلا فلا و لا يشترط لصحة الدعوى ذكر سبب الاستحقاق لعين أودين لكثرة سببه وقد يخفي على المدعي ويعتبر تعيين مدعي به إن حضر بالمجلس لنفي اللبس بالتعيين و يعتبر إحضار عين مدعي بها إن كانت بالبلد لتعين بمجلس الحكم نفيا للبس ويجب على المدعى عليه إن أقر أن بيده مثلها أن يحضره ويوكل به حتى يفعل فمن ادعى عليه بغضب نحوعبد صفته كذا وأقرأن بيده عبدا كذلك وأنكر الغصب وقال العبد ملكي أمره الحاكم بإحضاره لتكون الدعوى على عينه ولو ثبت أنها أي العين المدعي بها يده أي المدعي عليه بها ببينة أو نكول حبس حتى يحضرها لتقع الدعوى على عينها أو حتى يدعي تلفها فيصدق للضرورة لأنه لا يعلم الا من جهته وتكفي القيمة يأن يقول مدع قيمتها كذا حيث تلفت وإن كانت العين المدعي بها غائبة عن البلد أو كانت تالفة أو كانت في الذمة ولو غير مثلية كالمبيع في الذمة بالصفة وكواجب الكسوة وصفها مدع كسلم بأن يذكر ما يضبطها من الصفات والأولى ذكر قيمتها أيضا أي مع وصفها وفي الترغيب يذكر قيمة غيرمثلى وعليه العمل و يكفي في الدعوى بنقد ذكر قدر نقد البلد إن اتحد و ذكر قيمة جوهر ونحوه مما لا يصح فيه سلم لعدم انضباط صفاته وإن ادعى عقارا غائبا عن البلد ذكر موضعه وحدوده و تكفي شهرة عقار عندهما أي المتداعين و عند حاكم عن تحديده لحديث الحضرمي والكندي ولو قال مدع أطالبه بثوب غصبنيه قيمته عشرة فيرده إن كان باقيا و إلا يكن باقيا فقيمته أو قال أطالبه بثوب قيمته عشرة أخذه مني ليبيعه بعشرين وأبى رده وإعطاء ثمنه فيعطينيها أي العشرين إن كان باعه أو يعطيني الثوب إن كان باقيا أو يعطيني قيمته العشرة إن كان تلف صح ذلك اصطلاحا من القضاة مع ترديد الدعوى للحاجة ومن ادعى عقدا ولو غير نكاح كبيع وإجارة ذكر شروطه للاختلاف في الشروط وقد لا يكون صحيحا عند القاضي فلا يتأتى له الحكم بصحته مع جهله بها لا إن ادعى زوج استدامة الزوجية فلا يشترط ذكر شروط النكاح لأنه لم يدع عقدا وانما يدعي خروجها عن طاعته ويجزي عن تعيين المرأة المدعي نكاحها إن غابت ذكر اسمها ونسبها وإن ادعته أي النكاح المرأة وادعت معه أي النكاح نفقة أو مهرا ونحوهما ككسوة ومسكن سمعت دعواها لأنها تدعي حقا لها تضيفه إلى سبب أشبه سائر الدعاوى وإلا تدع سوى النكاح فلا تسمع دعواها لأنه حق للزرج عليها فلا تسمع دعواها بحق لغيرها ومتى جحد الزوج الزوجية ونوى به أي بجحده الطلاق لم تطلق بمجرد ذلك لأن إنكاره النكاح ليس بطلاق قال في المبدع الا أن ينويه وفي الإقناع ولا يكون جحوده طلاقا ولو نواه لأن الجحود هنا لعقد النكاح لالكونها امرأته وإن كان يعلم أنها ليست امرأته لعدم عقد أو لبينونتها منه لم تحل له ومن ادعى قتل مورثه ذكر المدعي القتل وكونه عمدا أو شبهه أو خطأ ويصفه لاختلاف الحال باختلاف ذلك فلم يكن بد من ذكره ليترتب عليه الحكم و ذكر أن القاتل انفرد بقتله أولا أي أو أنه شورك فيه لأنه لا يؤمن أن يقتل من لا يجب عليه القصاص ولا يمكن تلافيه فوجب الاحتياط فيه ولو قال مدع إن المدعى عليه قده أي مورثه نصفين وكان حيا حين قده أو أنه ضربه وهو حي فمات من ذلك صح فيطالب خصمه بالجواب وإن ادعى شخص على آخر إرثا ذكر سببه وجوبا لاختلاف أسباب الارث ولابد أن تكون الشهادة على سبب معين فكذا الدعوى وإن ادعى محلى بأحد النقدين قومه ب النقد الآخر فان ادعى محلى بذهب قومه بففة وإن ادعى محلى بفضة قومه بذهب لئلايفضي تقويمه بجنسه إلى الربا قلت وكذا لو ادعى مصوغا من أحدهما صياغة مباحة تزيد بها قيمته عن وزنه أو تبرا تخالف قيمته وزنه و إن ادعى محلى بهما أي مصوغا منهما مباحا تزيد قيمته عن وزنه فبأيهما أي النقدين شاء يقوم للحاجة أي انحصار الثمنية فيهما فاذا ثبت أعطى عروضا