وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل والاسم اللغوي مالم يغلب مجازه .
على حقيقته فمن حلف لا يأكل لحما حنث بأكل لحم سمك و أكل لحم محرم كغيرمأكول لدخوله في مسمى اللحم و لا يحنث بمرق لحم لأنه ليس لحما ولا بأكل مخ وكبد وكلية وشحمهما وشحم ترب بوزن فلس شحم رقيق يغشى المعاء وتقدم و لا بأكل كرش ومصران وطحال وقلب وألية ودماغ وقانصة وشحم وكارع ولحم رأس ولسان لأن مطلق اللحم لا يتناول شيئا من ذلك بدليل ما لووكل في شراء لحم فاشترى شيئا من ذلك وبائع الرأس يسمى رآسا لا لحاما وحديث أحل لنا ميتتان ودمان يدل على أن الكبد والطحال ليسا بلحم وهذا مع الإطلاق فإن كان بنية أو سبب فكما تقدم الا بنية اجتناب الدسم فيحنث بذلك كله وكذا لو اقتضاه السبب و من حلف لا يأكل شحما فأكل شحم الظهر أو الجنب أو أكل سمينهما أو الألية أو السنام حنث لأن الشحم ما يذوب من الحيوان بالنار وقد سمى الله تعالى ما على الظهرمن ذلك شحما بقوله { ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما } الآية والاستثناء معيار العموم و لا يحنث من حلف لا يأكل شحما إن أكل لحما أحمر وكذا لحم أبيض على ما في شرحه لكن صحح في تصحيح الفروع أنه يحنث ولا بكبد وطحال ورأس وكلية وقلب وقانصة ونحوها مما ليس بشحم و إن حلف لا يأكل لبنا فأكله ولو من صيد أو من آدمية حنث لأن الاسم يتناوله حقيقة وعرفا وسواء كان حليبا أورائبا مائعا أوجامدا قلت ولومحرما كما تقدم في اللحم و لا يحنث من حلف لا يأكل لبنا إن أكل زبدا أو سمنا أو كشكا أو مصلا أو جبنا أو أقطا أو نحوه مما يعمل من اللبن ويختص باسم لأنه لا يدخل في مسمى اللبن والمصل والمصلة ما سال من الأقط إذا طبخ ثم عصر قاله في القاموس والاقط بكسر القاف اللبن المجفف أو أي ولا يحنث من حلف لا يأكل زبدا أو لا يأكل سمنا فأكل الآخر ولم يظهر فيه طعمه لأن لكل منهما اسما يختص به فإن ظهرفيه طعمه حنث أو أي ولا يحنث من حلف لا يأكلهما أي الزبد والسمن فأكل لبنا لأنها لا يدخلان في مسماه و من حلف لا يأكل رأسا ولا بيضا حنث بأكل رأس طير و رأس سمك و رأس جراد وبيض ذلك لدخوله في مسمى الرأس والبيض و إن حلف لا يأكل من هذه البقرة لا يعم ولدا و لا لبنا لأنها ليسا من أجزائها و إن حلف لا يأكل من هذا الدقيق فاستفه أو خبزه وأكله حنث لفعله ما حلف لا يفعله و إن حلف لا يأكل فاكهة حنث بأكل بطيخ لأنه ينضج ويحلو ويتفكه به فيدخل في مسمى الفاكهة وسواء الاصفر وغيره و بأكل كل ثمر شجر غير بري كبلح وعنب ورمان وتفاح وكمثري وخوخ ومشمش وسفرجل وتوت وتين وموز واترج وجميز وعطف النخل والرمان على الفاكهة في قوله تعالى : { فيهما فاكهة ونخل ورمان } للتشريف ولا للمغايرة كقوله { من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال } و لو كان ثمر الشجر غير البري يابسا كصنوبر وعناب وجوز ولوز وبندق وفستق وتمر وتوت وزبيب وتين ومشمش وإجاص بكسر الهمزة وتشديد الجيم ونحوها لأن يبس ذلك لا يخرجه عن كونه فاكهة و لا يحنث بأكل قثاء وخيار لأنهما من الخضرلا الفاكهة و لا بأكل زيتون لأن المقصود زيته ولا يتفكه به و لا بأكل بلوط لأنه إنما يؤكل للمجاعة أو التداوي لا للتفكه و لا بأكل بطم لأنه في معنى الزيتون و لا بأكل زعرور بضم الزاي أحمر بخلاف الأبيض و لا بأكل آس أي مرسين وسائر ثمر شجر بري لا يستطاب كالقيقب والعفص بخلاف الخرنوب و لا بأكل قرع وباذنجان ونحو كرنب لأنه من الخضر ولا بأكل ما يكون بالأرض كجزر ولفت وفجل وقلقاس ونحوه ككمأة أو سوطل لأنه لا يسمى فاكهة و من حلف لا يأكل رطبا أو لا يأكل بسرا فأكل مذنبا بكسر النون المشددة أي ما بدا الارطاب فيه من ذنبه حنث لأن فيه بسرا ورطبا و لا يحنث إن أكل تمرا لأنه لم يأكل بسرا ولا رطبا أو أي ولا يحنث إن حلف لا يأكل رطبا أو بسرا فأكل الآخر لأنه لم يأت المحلوف عليه ولا يحنث من حلف لا يأكل تمرا فأكل رطبا أو بسرا أو دبسا أو ناطفا معمولين من التمر لأنه لم يأكل تمرا و إن حلف لا يأكل ادما حنث بأكل بيض وشوي وجبن وملح وتمر لحديث يوسف بن أبي عبد الله بن سلام [ قال رأيت رسول الله A وضع تمرة على كسرة وقال هذه إدام هذه ] رواه أبو داود وعنه A [ سيد الأدم اللحم ] وقال [ سيد إدامكم اللحم ] رواه ابن ماجة و أكل زيتون ولبن وخل وكل مصطبغ به أي ما جرت العادة بأكل الخبز به كالعسل والزيت والسمن لحديث [ ائتدموا بالزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة ] رواه ابن ماجه وعنه A [ نعم الادم الخل ] والباقي في معناه و إن حلف لا يأكل قوتا حنث بأكل خبز وتمر وزبيب وتين ولحم ولبن وكل ما تبقى معه البنية لأن كلا من هذه يقتات في بعض البلاد وكذا إن أكل سويقا أو سف دقيقا لأنه يقتات وكذا حب يقتات خبزه لحديث إنه كان يدخر قوت عياله سنة وإنما كان يدخر الحب و إن حلف لا يأكل طعاما ما حنث ب إستعمال كل ما يؤكل ويشرب من قوت وأدم وحلوى وفاكهة وجامد ومائع قال الله تعالى : { كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه } الآية وقال A [ لا أعلم ما يجزي عن الطعام والشراب إلا اللبن ] رواه ابن ماجه و لا يحنث ب شرب ماء ودواء و لا يأكل ورق شجر وتراب ونحوها كنشارة خشب لأن اسم الطعام لا يتناوله عرفا و إن حلف لا يشرب ماء حنث بماء ملح و ماء نجس لأنه ماء لا يشرب جلاب لأنه ليس بماء و إن حلف لا يتغدى فأكل بعد الزوال أو حلف لا يتعشى فأكل بعد نصف الليل أو حلف لا يتسحر فأكل قبله أي قبل نصف الليل لم يحنث حيث لا نية لأن الغداء مأخوذ من الغدوة وهي من طلوع الفجر إلى الزوال والعشاء من العشى وهو من الزوال إلى نصف الليل والسحور من السحر وهو من نصف الليل إلى طلوع الفجروالغداء والعشاء أن يأكل أكثر من نصف شبعه والأكلة ما يعده الناس أكلة وبالضم اللقمة ومن أكل ما حلف لا يأكله مستهلكا في غيره كسمن حلف لا يأكله فأكله في بيض أو حلف لا يأكل بيضا فأكله ناطفا أو حلف لا يأكل شعيرا فأكل حنطة فيها حبات شعير لم يحنث لأن ما أكله لا يسمى سمنا ولا بيضا والحنطة فيها شعيرلا تسمى شعيرا إلا إذا ظهر طعم شيء من محلوف عليه كظهور طعم السمن في الخبيص أوالبيض في الناطف أوالشعير في الحنطة فيحنث و من حلف لا يأكل سويقا أو لا يأكل هذا السويق فشربه أو حلف لا يشربه فأكله حنث لأن اليمن على ترك أكل شيء أو شربه يقصد بها عرفا اجتنابه كقوله تعالى : { إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما } وقول الطبيب للمريض لا تأكل عسلا و إن حلف عن شيء لا يطعمه حنث بأكله وشربه ومصه لأن الطعم كا يتناول الأكل يتناول الشرب لقوله تعالى : { فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني } والمص لا يخلو عن كونه أكلا أو شربا و لا يحنث من حلف لا يطعمه بذوقه لأنه لا يجاوز اللسان فليس طعما بخلاف الأكل والشرب فيجاوزان الحلق و إن حلف لا يأكل أو حلف لا يشرب أو حلف لا يفعلهما أي لا يأكل ولا يشرب لم يحنث بمص قصب سكر و مص رمان لأنه ليس أكلا ولا شربا عرفا ولا يحنث ببلع ذوب سكر في فيه بحلفه لا يأكل سكرا لأنه في معنى مص القصب و إن حلف لا يأكل مائعا فأكله بخبز حنث لأنه يسمى أكلا لحديث [ كلوا الزيت وادهنوا به ] أو حلف لا يشرب من النهر أو حلف لا يشرب من البئر فاغترف من أحدهما بإناء وشرب منه حنث لأنهما ليسا آلة شرب عادة بل الشرب منهما عرفا بالاغتراف باليد أو الإناء و لا يحنث إن حلف لا يشرب من الكوز فصب منه في إناء وشربه لأن الكوزآلة شرب فالشرب منه حقيقة الكرع فيه ولم يوجد و من حلف لا يأكل من هذه الشجرة حنث بثمرتها إذا أكلها فقط دون ورقها ونحوه لأنها التي تتبادر للذهن فاختص اليمين بها ولو لقطها من تحتها أوأكلها في إناء لأنها من الشجرة