وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل وسجود تلاوة و سجود شكر كنافلة الصلاة ذات الركوع والسجود .
فيما يعتبر لها من شروط الصلاة وسن السجود لتلاوة لقوله تعالى : { إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا } وحديث ابن عمر [ كان النبي A يقرأ علينا السورة فيها السدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته ] و لمسلم في غير صلاة وليس بواجب لحديث زيد بن ثابت [ قرأت على النبي A والنجم فلم يسجد فيها ] رواه الجماعة و للدارقطني فلم يسجد منا أحد وروى البخاري أن عمر قرأ يوم الجمعة على المنبر سوره النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد فسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال : يا أيها الناس إنما نمر بالسجود فمر سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا اثم عليه ولم يسجد عمر ورواه مالك في الموطأ وقال فيه ان الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء ولم يسجد .
ومنعهم أن يسجدوا وكان بمحضر من الصحابة ولم ينكر فكان اجماعا والأوامر به عمولة على الندب وقوله تعالى : { إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون } المراد به : التزام السجود واعتقاده فإن فعله ليس شرطا في الايمان إجماعا ولهذا قرنه بالتسبيح ويكرره أي سجود التلاوة بتكررها أي التلاوة لأنها سبب فيتكرر بتكرارها كركعتي الطواف بتكرره وإن سمع سجدتين معا سجد سجدتين قال في الفروع : وكذا يتوجه في تحية المسجد إن تكرر دخوله ويسن السجود لها حتى في طواف كالصلاة مع قصر فصل بين التلاوة او الاستماع أو السجود فيتيمم محدث لآية سجدة أو استماعها بشرطه وهو تعذر الماء لعدم أو ضرر ويسجد مع قصره أي الفصل بين السجود وسببه بخلاف ما لو توضأ لطول الفصل لقارىء ومستمع لآية السجدة لما تقدم و لا يسن السجود لB سامع من غير قصد الاستماع وروي عن عثمان وابن عباس وعمران بن حصين قال عثمان : إنما السجدة على من استمع وقال ابن مسعود وعمران ما جلسنا لها وما روكب عن ابن عمر إنما السجدة عل من سمعها محمول على ما اذا قصد ولا يسجد مصل الا متابعة لامامه فلا يسجد امام ولا منفرد لتلاوة غيره لأنه مأمور باستماع قراءة نفسه والاشتغال بصلاته منهي عن استماع غيره ولا يسجد مأموم الا تبعا لامامه فلا يسجد لتلاوة نفسه ولا لاستماع تلاوة غير امامه ان لم يسجد إمامه ويعتبر لاستحباب السجود لمستمع كون قارىء يصلح اماما له أي لمستمع ولو في نفل فلا يسجد مستمع إن لم يسجد قارىء لحديث عطاء [ إن النبي A أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة ثم نظر الى النبي A فقال : إنك كنت امامنا ولو سجدت لسجدنا ] رواه الشافعي و مسنده وغيره ولا يسجد مستمع قدامه أي التالي أو عن يسار مع خلو يمينه أي التالي عن ساجد معه لعدم صحة الائتمام به اذن فإن سجد عن يمينه معه جاز وكذا عن يساره مع من عن يمينه ولا يسجد رجل مستمع ولا خنثى لتلاوة امرأة و تلاوة خنثى لعدم صحة ائتمامه بهما ويسجد مستمع من رجل وأنثى وخنثى لتلاوة رجل أمي و لتلاوة زمن لأن قراءة الفاتحة والقيام ليسا ركنا في السجود و تلاوة صبي لصحة امامته في النفل والسجدات أربع عشرة سجدة : في آخر الاعراف وفي الرعد عند { بالغدو والآصال } وفي النمل عند { ويفعلون ما يؤمرون } وفي الاسراء { ويزيدهم خشوعا } وفي مريم { خروا سجدا وبكيا } وفي الحج ثنتان الأولى : عند { يفعل الله ما يشاء } والثانية { لعلكم تفلحون } وفي الفرقان { وزادهم نفورا } وفي النمل { رب العرش العظيم } وفي الم السجدة { لا يستكبرون } وفي فصلت { وهم لا يسأمون } وفي آخر النجم وفي الانشقاق { لا يسجدون } وفي آخر اقرأوا يكبر في سجود التلاوة تكبيرتين سواء كان في الصلاة أو خارجها : تكبيرة إذا سجد و تكبيرة إذا رفع كسجود صلب الصلاة والسهو ويجلس خارج الصلاة بعد رفعه ليسلم جالسا ويسلم وجوبا فيبطل بتركه عمدا وسهوا لعموم حديث [ تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ] ولا يتشهد لأنه لم ينقل فيه ويرفع يديه ندبا إذا أراد السجود ولو كان في صلاة نصا وكره جمع آياته أي السجود في وقت ليسجد لها و كره حذفها أي آيات السجود بأن يتركها حتى لا يسجد لها لأن كلا منهما لم ينقل عن السلف بل نقلت كراهته - وسواء في الصلاة وخارجها و كره قراءة إمام آية سجدة بصلاة سر كظهر وعصر لأنه ان سجد لها خلط على المأمومين وإلا ترك السنة و كره سجوده أي الامام لها أي التلاوة بصلاة سر لما فيه من التخليط على من معه ورده في المغنى بفعله A ويلزم المأموم متابعته أي الامام في سجود تلاوة في غيرها أي السرية لحديث [ إنما جعل الامام ليؤتم به ] وأما صلاة السر : فإن الماموم فيها ليس بتال ولا مستمع بخلاف الجهرية وان كان ثم مانع كبعد وطرش لأنه محل الانصات في الجملة وسجود تلاوة عن قيام أفضل تشبيها له بصلاة النفل وروى اسحق عن عائشة أنها كانت تقرأ في المصحف فإذا انتهت إلى السجدة قامت فسجدت والتسليمة الأولى ركن في سجود تلاوة لما تقدم وتجزىء أي تكفي نصا لفعل ابن مسعود لأن الثانية لا نص فيها ولا العمومات تقتضيها ومبناها على التخفيف أشبهت صلاة الجنازة وسن سجود لشكر الله عند تجدد نعم مطلقا و عند اندفاع نقم مطلقا أي عامة أو خاصة به كتجدد ولد ونصرة على عدو ولحديث أبي بكرة [ أن النبي A إذا أتاه أمريسر به خر ساجدا ] رواه أبو داود و ابن ماجه و الترمذي و الحاكم وصححه وعلم من قوله : تجدد نعم : أنه لا يسجد لدوامها لأنه لا ينقطع فلو شرع السجود له لاستغرق به عمره وإن سجد له أي الشكر في صلاة بطلت صلاته إن كان عالما عامدا لأن سببه لا يتعلق بالصلاة بخلاف سجود التلاوة و لا تبطل الصلاة به من جاهل أو ناس كما لو زاد فيها سجودا كذلك وصفته أي سجود الشكر وأحكامه كسجوده تلاوة فيكبر إذا سجد وإذا رفع ويقول فيه : سبحان ربي الأعلى ويجلس إذا رفع ويسلم وتجزىء واحدة ويستحب سجود شكر أيضا عند رؤية مبتلى في بدنه أودينه