وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب الأطعمة .
واحدها طعام وهو ما يؤكل ويشرب قال تعالى : { إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني } وأصلها الحل لقوله تعالى : { هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا } * وقوله : { كلوا مما في الأرض حلالا طيبا } وقوله : { أحل لكم الطيبات } فيحل كل طعام طاهر لا نجس أو متنجس لا مضرة فيه بخلاف نحو : سموم حتى المسك ونحوه مما لا يؤكل عادة كقشر بيض وقرن حيوان مذكي إذا دقا ونحوه ويحرم نجس كدم وميتة لقوله تعالى : { حرمت عليكم الميتة والدم } و يحرم مضر كسم لقوله تعالى : { ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } والسم مما يقتل غالبا ولذا عد مطعمه لغيره قاتلا وفي الواضح المشهور أن السم نجس وفي احتمال لأكله A من الذراع المسمومة ونحو السقمونيا والزعفران يحرم إستعماله على وجه يضر ويجوز على وجه لا يضر لقلة أو إضافة ما يصلحه و يحرم من حيوان البر حمر أهلية لحديث جابر [ أن رسول الله A نهى يوم خيبرعن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل ] متفق عليه وقيل قال أحمد ليس هومن أطعمة المسلمين وقال الحسن : هو مسخ ولأنه A نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وهو من أعظمها نابا ولأنه مستخبث فيدخل في قوله تعالى : { ويحرم عليهم الخبائث } و يحرم ما يفترس بنابه أي ينهش كأسد ونمر وذئب وفهد وكلب وخنزير وقرد ودب ونمس وابن آوى وابن عرس وسنور مطلقا أي أهليا كان أو بريا ومن أنواعه التفه للحديثين وثعلب وسنجاب وسمور وفنك بفتح الفاء والنون لأنها من السباع ذوات الناب فتدخل في عموم النهي سوى ضبع لعموم الرخصة فيه عن سعد وابن عمر وأبي هريرة قال عروة بن الزبير ما زالت العرب تأكل الضبع لا ترى بأكله بأسا ولحديث جابر [ أمرنا رسول الله A بأكل الضبع قلت هي صيد ؟ قال نعم ] احتج به أحمد وروي من طرق بألفاظ مختلفة تؤدي ذلك وروى بعضها أبو داود وبعضها الترمذي وقال : حسن صحيح وهذا يخصص النهي عن كل ذي ناب من السباع جمعا بين الأخبار وما روي [ أنه A سئل عن الضبع فقال : ومن ياكل الضبع ؟ ] فهوحديث طويل يرويه عبد الملك بن أبي المخارق ينفرد به وهو متروك الحديث قال في الروضة لكن إن عرف بأكل الميتة فكالجلالة و يحرم من طير ما يصيد بمخلبه كعقاب وباز وصقر وباشق وشاهين وحدأة وبومة لحديث ابن عباس [ نهى رسول الله A عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ] وحديث خالد بن الوليد مرفوعا [ حرام عليكم الحمرالأهلية وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور ] رواهما أبوداود وهومخصص عموم الآيات و يحرم من طير ما يأكل الجيف كنسر ورخم ولقلق طائر نحو الأوزة طويل العنق يأكل الحيات وعقعق وهو القاق طائر نحو الحمامة طويل الذنب فيه بياض وسواد نوع من الغربان وغراب البين والأبقع قال عروة ومن يأكل الغراب وقد سما رسول الله A فاسقا والله ما هومن الطيبات [ ولأنه A أباح قتل الغراب بالحرم ] ولا يجور قتل صيد مأكول في الحرم و يحرم كل ما تستخبثه العرب ذو اليسار وهم أهل الحجاز من أهل الأمصار لأنهم أولو النهي وعليهم نزل الكتاب وخوطبوا به وبالسنه فرجع في مطلق ألفاظهما إلى عرفهم دون غيرهم بخلاف الجفاة من أهل البوادي لأنهم للمجاعة يأكلون كل ما وجدوه كوطواط ويسمى خفاشا وخشافا قال أحمد ومن يأكل الخشاف وفار لأنه A أمر بقتله في الحرم ولا يجوز قتل صيد مأكول في الحرم وزنبور ونحل وذباب ونحوها كفراش لأنها مستخبثة غير مستطابة ولحديث إذا وقع الذباب في شراب أحدكم حيث أمر بطرحه ولوجاز أكله لم يأمره بطرحه وهدهد وصرد لحديث ابن عباس [ نهى رسول الله A عن قتل أربع من الدواب النملة والنحله والهدهد والصرد ] رواه أحمد و أبوداود و ابن ماجه والصرد بضم الصاد وفتح الراء طائر ضخم الرأس يصطاد العصافير وهو أول طائر صام لله تعالى والجمع صردان بكسر الصاد كجرذ وجرذان وهو الفأرة أو الذكر منها وغداف وهو غراب الغيط وخطاف طائر أسود معروف وقنفذ لحديث أبي هريرة قال [ ذكر القنفذ لرسول الله A فقال هو خبيثة من الخبائث ] رواه أبو داود ومثله النيص وحية وحشرات كديدان وجعلان وبنات وردان وخنافس ووزغ وحرباء وعقرب وجردان وخلد قال في المستوعب وفي معنى ذلك اللكلمة وهي دويبة سوداء كالسمكة تسكن البر إذا رأت الإنسان غابت فهي حرام و يحرم كل ما أمر الشرع بقتله كالفواسق الخمس أو نهى عنه أي عن قتله ومنه ما تقدم في حديث ابن عباس و يحرم ما تولد من مأكول وغيره كبغل متولد من خيل وحمرأهلية وكحمار متولد بين حمارأهلي ووحشي و كB سمع بكسرالسين المهملة وسكون الميم ولد ضبع بفتح الضاد وضم الباءويجوز إسكانها وجمعه ضباع من ذئب وعسبار ولد ذئبة من ضبعان بكسر الضاد وسكون الباء وجمعه ضباعين كمساكين ذكر الضباع فهوعكس السمع وظاهره ولوتميز كحيوان من نعجة وكلب نصفه خروف ونصفه كلب قاله الشيخ تقي الدين تغليبا للتحريم وعلم منه حل بغل تولد بين خيل وحمروحشية ونحوه وما يجهله العرب من الحيوان ولا ذكر في الشرع يرد إلى أقرب الأشياء شبها به بالحجاز فإن أشبه محرما أوحلالا الحق به ولو أشبه حيوانا مباحا وحيوانا محرما غلب التحريم احتياطا لحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وقال أحمد كل شيء اشتبه عليك فدعه وإن لم يشبه شيئا بالحجاز فمباح لعموم قوله تعالى : { قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة } الآية وقال أبوالدرداء و ابن عباس ما سكت الله عنه فهومما عفا عنه وما تولد من مأكول طاهر كذباب باقلا ودود خل ونحوهما كدود جبن ونبق يؤكل جوازا تبعا لا أصلا أي لا منفردا وقال أحمد في الباقلاء المدودة تجنبه أحب إلي وإن لم يتقذره فأرجو وقال عن تفتيش التمر المدود لا بأس به وما أحد أبويه المأكولين مغصوب فكأمه فإن كانت الأم مغصوبة لم تحل هي ولا شيء من أولادها لغاصب وإن كان المغصوب الفحل والأم ملك للغاصب لم يحرم عليه شيء من أولادها