وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل وتوبة مرتد .
إتيانه بالشهادتين و توبة كل كافر من كتابي وغيره إتيانه بالشهادتين أي قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أو عبده ورسوله لحديث ابن مسعود [ أن النبي A دخل الكنيسة فإذا هو بيهودي يقرأ عليهم التوراة فقرأ حتى اذا أتى على صفة النبي A وأمته فقال : هذه صفتك وصفة أمتك أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أنك رسول الله فقال النبي A لوا أخاكم ] رواه أحمد ولحديث [ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ] وإذا ثبث بهما إسلام الكافر الأصلي فكذا المرتد ولا يلزم من جعل الإسلام إسما للخمسة في حديث أخبرني عن الاسلام أن لا يكون مسلما إلا بفعل الجميع لجواز أن يعرف الشارع حقيقة ويجعل بعض أجزائها بمنزلتها في الحكم ففرق بين النظرفي الشيء من حيث بيان حقيقته والنظرفيه من حيث معرفة ما يجزىء منه مع إقرار مرتد جاحد لفرض أو جاحد لB تحليل حلال أو جاحد لتحريم حرام مجمع عليهما كما تقدم أو جاحد نبي من الأنبياء أو جاحد كتاب من كتب الله تعالى أو جاحد ملك أو جاحد رسالة محمد A إلى غير العرب بما جحده من ذلك الأن كفره بجحده من حيث التكذيب فلا بد من إتيانه بما يدل على رجوعه عنه أو قوله أنا مسلم فهو توبة أيضا للمرتد ولكل كافر وإن لم يأت بالشهادتين لأنه إذا أخبر عن نفسه بما تضمن الشهادتين كان مخبرا بهما و [ عن المقداد أنه قال : يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال : أسلمت أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها ؟ قال : لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قالها ] و [ عن عمران بن حصين قال : أصاب المسلمون رجلا من بني عقيل فأتوا به النبي A فقال يا محمد إني مسلم فقال رسول الله A : لوكنت قلت وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح ] رواهما مسلم قال في المغني : ويحتمل أن هذا في الكافر الأصلي أومن جحد الوحدانية أما من كفر بجحد نبي أوكتاب أو فريضة ونحوهذا فلا يصيرمسلما بذلك لأنه ربما اعتقد أن الإسلام ما هوعليه فإن أهل البدع كلهم يعتقدون أنهم الهمزة المسلمون ومنهم من هو كافر ولا يغني قوله أي الكافر محمد رسول الله عن كلمة التوحيد أي أشهد أن لا إله إلا الله ولو من مقربه أي التوحيد لأن الشهادة بأن محمدا رسول الله لا تتضمن الشهادة بالتوحيد كعكسه فلا يكفي لا إله إلا الله وأما قوله A [ قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله ] فالأظهرأنها كناية عن الشهادتين جمعا بين الأخبار ومن شهد عليه بردة ولو شهد أن ردته بجحد تحليل أو تحريم أو نبي أوكتاب أو نحوه مما تقدم فأتى بالشهادتين ولم ينكرما شهد به عليه لم يكشف عن شيء لعدم الحاجة مع ثبوت إسلامه إلى الكشف عن صحة ردته فلا يعتبر إقراره بما شهد به عليه من الردة لصحتهما أي الشهادتين من مسلم ومنه أي المرتد بخلاف توبته من بدعة فيعتبر إقراره بها لأن أهل البدع لا يعتقدون ما هم عليه بدعة ويكفي جحده أي المرتد الردة أقربها ولم يشهد بها عليه كرجوعه عن إقراره بحد و لا يكفي جحده لردته إن شهد عليه بها أي الردة بل لا بد من الشهادتين أو ما يتضمنهما وإلا استتيب إن قبلت توبته ثم قتل لأن جحده الردة تكذيب للبينة فلا يقبل كسائر الدعاوى وإن شهد اثنان على مسلم أنه كفر ولم يذكرا كيفية فادعى الإكراه على ما قاله مثلا قبل منه ذلك مع قرينة دالة على صدقه كحبس وقيد لأنه ظاهر في الاكراه ولا يكلف مع ذلك ببينة فقط فلا تقبل دعوى الاكرإه منه بلا قرينة لأنه خلاف الظاهر ولو شهد عليه بأنه نطق بكلمة كفر كقوله هو كافرأو يهودي فادعاه أي الاكراه عليها قبل قوله مطلقا أي مع قرينة وعدمها لأنه لا ينافي ما شهد به عليه وتقدم لا يكفرمن أكره عليه لقوله تعالى { إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان } وإن أكره ذمي على إقرار بإسلام فأقر به لم يصح إقراره به فإن مات ولم يوجد منه ما يدل على إسلامه فحكمه كالكفار وإن رجع إلى دين الكفار لم يقتل لقوله تعالى : { لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي } وإن قصد الإسلام لا دفع الاكراه أو وجد منه ما يدل عليه كثبوته عليه بعد زوال الاكراه فمسلم وقول من شهد عليه بردة أنا بريء من كل دين يخالف دين الاسلام أو قوله أنا مسلم توبة كمن اعترف بالردة ثم قال ذلك وإن كتب كافر الشهادتين صار مسلما لأن الخط كاللفظ ولو قال الكافر أسلمت أو أنا مسلم أو أنا مؤمن صار مسلما بذلك وإن لم يتلفظ بالشهادتين لما تقدم فلو عاد من تلفظ بالشهادتين أوكتبهما أوتلفظ بشيء مما ذكر مما يصير به مسلما قلت أو كتبه و قال لم أراد الاسلام أو قال لم أعتقده أي الاسلام أجبر على الاسلام قد علم ما يراد منه فلا يقبل منه ذلك ولا يخلى ويستتاب فإن تاب وإلا قتل وإن قال أنا مسلم ولا أنطق بالشهادتين لم يحكم بإسلامه حتى يأتي بالشهادتين لحديث [ أمرت أن أقاتل الناس ] و من قال لكافر اسلم وخذ مني ألفا ونحوه كفرس أو بعير فأسلم فلم يعطه ما وعده فأبى الاسلام قتل بعد استتابته كما لو لم يعده وينبغي لمن وعده أن يفي بوعده ترغيبا في الاسلام وخلف الوعد من آيات النفاق قال الخطابي [ ولم يشارط النبي A المؤلفة على أن يسلموا فيعطيهم جعلا على الاسلام وإنما أعطاهم عطايا بأنه يتألفهم ] ومن أسلم على أقل من الصلوات الخمس كعلى صلاتين أو ثلاث قبل منه الإسلام ترغيبا له فيه وأمر بالخمس كلها كغيره وإذا مات مرتد فأقام وارثه المسلم بينة أنه صلى بعدها أي ردته حكم بإسلامه وأعطى ميراثه لحديث من صلى صلاتنا الخبر وتقدم وسواء صلى جماعة أو منفردا في دار الإسلام أو حرب بخلاف أداء زكاة وحج وصوم فلا يصير به مسلما وتقدم توضيحه في الصلاة ويعتبر أن يأتي بصلاة يتميز بها عن صلاة الكفار بأن يستقبل قبلتنا ويركع ويسجد ومحله إن لم يثبت أنه ارتد بعد صلاته وتكون ردته بجحد فريضة أو كتاب أو نبي أو ملك ونحوذلك من البدع فلا يحكم بإسلامه بالصلاة قاله في الإقناع ولا يبطل إحصان مرتد بردته فإذا احصن في إسلامه ثم زنا في إسلامه أو ردته لم يسقط عنه الرجم ولوتاب وكذا إحصان قذف فلا يسقط الحد عن قاذفه بردته بعد طلب ولا تبطل عبادة نعلها قبل ردته ولا صحبة له A إذا تاب لمفهوم قوله تعالى : { ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة } ولبراءة ذمته منها بفعلها على وجهها كدين الآدمي فإن مات مرتدا بطلت للآية