وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى .
لقراءة ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما وهوإما قراءة أوتفسير سمعه من النبي A إذ لا يظن بمثله أن يثبت شيئا في القرآن برأيه ولأنه قول أبي بكروعمر ولا مخالف لهما من الصحابة ولأن السرقة جناية اليمنى غالبا فتقطع من مفصل كفه لقول أبي بكر وعمر : تقطع يمنى السارق من الكوع ولأن إليد تطلق عليها إلى الكوع وإلى المرفق وإلى المنكب وإرادة ما سوى الأول مشكوك فيه فلا يقطع مع الشك وحسمت وجوبا لقوله A في سارق [ اقطعوه واحسموه ] قال ابن المنذر في إسناده مقال وحسمها بغمسها في زيت مغلي لتستد أفواه العروق فينقطع الدم إذ لوترك بلا حسم لنزف الدم فأدى إلى موته وسن تعليقها أي يد السارق المقطوعة في عنقه ثلاثة أيام إن رآه الإمام أي أداه اجتهاده إليه لتتعظ السراق به فإن عاد من قطعت يمناه إلى السرقة قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه بترك عقبه أما قطع الرجل فلحديث أبي هريرة مرفوعا [ في السارق إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ] ولأنه قول أبي بكروعمر لا مخالف لهما من الصحابة وأما كونها اليسرى فقياسا على المحاربة ولأنه أرفق به لأن المشي على الرجل اليمنى أسهل وأمكن له من اليسرى وأما كونه من مفصل كعبه وترك عقبه فلما روى عن علي أنه كان يقطع من شطر القدم ويترك عقبها يمشي عليها وحسمت كما تقدم في يده وينبغي في قطعه أن يقطع بأسهل ما يمكن بأن يجلس ويضبط لئلا يتحرك فيجني على نفسه وتشديده بحبل وتجرحتى يتيقن المفصل ثم توضع السكين وتجر بقوة ليقطع في مرة فإن عاد فسرق بعد قطع يده ورجله حبس حتى يتوب ويحرم أن يقطع لما روى عن أبي سعيد المقبري عن أبيه قال [ حضرت علي بن أبي طالب أتى برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق فقال لأصحابه : ما ترون في هذا ؟ قالوا اقطعه يا أمير المؤمنين قال : أقتله إذن وما عليه القتل بأي شيء يأكل الطعام بأي شيء يتوضأ للصلاة بأي شيء يغتسل من جنابته بأي شيء يقوم إلى حاجته ؟ فرده إلى السجن أياما ثم أخرجه فاستشار أصحابه فقالوا مثل قولهم الأول وقال لهم مثل ما قال أول مرة فجلده جلدا شديدا ثم أرسله ] رواه سعيد ولأن في قطع يده الأخرى تفويتا لمنفعة جنس اليد وذهاب عضوين من شق وحكمة حبسه كفه عن السرقة وتعزيره فلو سرق شخص ويمينه أي يمنى يده ذاهبة أو رجله اليسرى ذاهبة قطع الباقي منهما أي من يمنى يديه ويسرى رجليه لأن منفعة الجنس لا تتعطل بذلك وليسا من شق واحد وإن كان الذاهب من السارق يده اليسرى ورجله اليمنى لم يقطع منه شيء لتعطيل منفعة الجنس وذهاب عضوين من شق بذلك القطع لو فعل ولو كان الذاهب يديه أو يسراهما لم تقطع رجله اليسرى لذهاب عضوين من شق ولو كان الذاهب رجليه أو يمناهما أي يمين رجليه قطعت يمنى يديه لأنها الآلة ومحل النص ولا يذهب بقطعها منفعة جنسها ولو ذهبت بعد سرقته يمنى يديه أو يسرى يديه أو ذهب بعد سرقته يمنى أو يسرى يديه مع رجليه أو ذهبت يمنى أو يسرى يديه مع إحداهما أي إحدى رجليه سقط القطع أما في الأولى فلتلف محل القطع كما لو مات من عليه قود وأما سقوطه في الثانية فلذهاب منفعة الجنس بقطع يمناه وأما في الأخيرتين فكذلك وأولى و لا يسقط القطع إن كان الذاهب بعد سرقته يمنى رجليه أو يسرى رجليه أو هما أي رجليه لبقاء منفعة جنس المقطوعة والشلا من يد أو رجل ولو أمن التلف بقطعها كمعدومة وما ذهب معظم نفعها من يد أو رجل كمعدومة كأن ذهب منها ثلاث أصابع لا ما أي يد أو رجل ذهب منها خنصر وبنصر بكسر الصاد فيهما فقط أو ذهب من يد أورجل اصبع سواهما أي الخنصر والبنصر ولو كانت الأصبع الذاهبة الابهام فليست كالمعدومة لبقاء معظم نفعها فيقطع من السارق ما وجب قطعه وإن وجب قطع يميناه أي السارق فقطع قاطع يسراه بلا إذنه عمدا ف عليه القود لقطعه عضوا معصوما كما لو لم يجب قطع يمناه وإلا يتعمد قاطع يسراه ف عليه الدية أي دية اليد لأنه خطأ ولا تقطع يمنى السارق بعد قطع يسراه لئلا يفضي إلى تعطيل منفعة الجنس وفي التنقيج بلى قال : وإن قطع القاطع يسراه عمدا أو خطأ قطعت يمناه انتهى واختار الموفق : تجزىء ولا ضمان ويجتمع على سارق القطع والضمان أي ضمان ما سرقه نصا لأنهما حقان لمستحقين فجاز اجتماعهما كالدية والكفارة في قتل الخطأ فيرد سارق ما سرقه لمالكه إن بقي لأنه عين ماله وإن تلف مسروق ف على سارقه مثل مثلي وقيمة غيره كمغصوب ويعيد ما خرب من حرز لتعديه والقياس يضمن أرش نقصه وعليه أي السارق أجرة قاطع يده أو رجله لأن القطع حق وجب عليه الخروج منه فكانت مؤنته عليه كسائر الحقوق و عليه ثمن زيت حسم حفظا لنفسه إذ لا يؤمن عليها التلف بدونه وقيل : هما في بيت المال لأنهما من المصالح العامة