وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب التعزير .
وهو لغة المنع ومنه التعزير بمعنى النصرة كقوله تعالى : { وتعزروه وتوقروه } لمنع الناصر المعادي والمعاند لمن ينصره واصطلاحا التأديب لأنه يمنع ممما لا يجوز فعله ويجب التعزير على كل مكلف نص عليه في سب صحابي وكحد وكحق آدمي طلبه وقال الشيخ تقي الدين في الرد على الرافضي لا نزاع بين العلماء أن غيرالمكلف كالصبي المميزيعاقب على الفاحشة تعزيرا بليغا في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة كمباشرة دون الفرج و إتيان امرأة امرأة وسرقة لأقطع فيها لفقد حرز ونقص نصاب ونحوه وجناية لاقود فيها كصفع ووكز أي الدفع والضرب بجمع الكف وكقذف غير ولد بغير زنا ولواط كقوله يا فاسق ونحوه يا شاهد زور وكلعنه وليس لمن لعن ردها على من لعنه وكدعاء عليه وشتمه بغير فرية فإن شتمه بالفرية أي القذف بصريح الزنا أو اللواط حد وكذا قوله لغير ولده الله كبر عليك ونحو ذلك كقوله خصمك الله وكذا ترك الواجبات قال بعض الأصحاب أي القاضي ومن تبعه إلا إذا شتم نفسه أو سبها فلا يعزر فإن كان في المعصية حد كالزنا والسرقة أو كفارة كالظهار والإيلاء فلا تعزير ولا يحتاج في إقامة تعزير إلى مطالبة لأنه مشروع للتأديب فيعزر من سب صحابيا ولو كان له وارث ولم يطالب بالتعزير وفي سقوطه بعفومجني عليه خلاف ففي الأحكام السلطانية ويسقط بعفو آدمي حقه وحق السلطنة وفيه احتمال لا للتهذيب والتقويم وفي الانتصار في قذف مسلم كافرا التعزير لله فلا يسقط بإسقاطه ويعزر بعشرين سوطا بشرب مسكر في نهار رمضان مع الحد لما روى أحمد أن عليا أتى بالنجاشي قد شرب خمرا في رمضان فجلده ثمانين الحد وعشرين سوطا لفطره في رمضان ومن وطىء أمة امرأته حد ما لم تكن أحلتها له فيجلد مائة إن علم التحريم فيهما أي فيما إذا شرب مسكرا في نهاررمضان أووطىء أمة امرأته التى أحلتها له لحديث أبي داود [ عن حبيب بن سالم أن رجلا يقال له عبد الرحمن بن حبيب وقع على جارية امرأته فرفع إلى النعمان بن بشيروهو أميرعلى الكوفة فقال لاقضين فيك بقضية رسول الله A إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة فوجدوها أحلتها فجلده مائة ] وإن ولدت منه لم يلحقه نسبه لانتفاء الملك والشبهة ولا يسقط حد بإباحة في غير هذا الموضع أي ما إذا أحلت امرأة أمتها لزوجها ومن وطىء أمة له فيها شرك عزر بمائة سوط إلا سوطا نصا لينقص عن حد الزنا وله أي الحاكم نقصه أي التعزير فيما سبق بحسب اجتهاده ولا يزاد في جلد تعزير على عشر جلدات في كير ما تقدم نصا لحديث أبي بردة مرفوعا [ لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى ] متفق عليه وللحاكم نقصه عن العشرة لأنه A قدر أكثره ولم يقدر أقله فيرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم بحسب حال الشخص ويشهر لمصلحة نقله عبد الله في شاهد زور ويكون التعزير أيضا بالحبس والصفع والتوبيخ والعزل عن الولاية وإقامته من المجلس حسبما يراه الحاكم ويصلبه حيا ولا يمتنع من أكل ووضوء ويصلي بالإيماء ولا يعيد وفي الفنون للسلطان سلوك السياسة وهو الحزم عندنا ولا تقف السياسة على ما نطق به الشرع ويحرم تعزير بحلق لحية وقطع طرف وجرح لأنه مثله و يحرم تعزير بأخذ مال أو أتلافه لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك عمن يقتدي به و لا يحرم تعزير بتسويد وجه ولا بأن ينادي عليه بذنبه ويطاف به مع ضربه قال أحمد في شاهد الزور فيه عن عمريضرب ظهره ويحلق رأسه ويسخم وجهه ويطاف به ويطال حبسه ومن قال لذمي يا حاج أدب لما فيه من تشبيههم في قصد كنائسهم بقصاد بيت الله الحرام وفيه تعظيم لذلك أو لعنه من غير موجب أدب قال في الفروع أدبا خفيفا لأنه ليس له أن يلعنه إلا إن صدر منه ما يقتضي ذلك ومن عرف بأذى الناس حتى بعينه حبس حتى يموت أو يتوب وفي الأحكام السلطانية للوالي فعله لا للقاضي ونفقته من بيت المال ليدفع ضرره قال المنقح لا يبعد أن يقتل العائن إذا كان يقتل بعينه غالبا وأما ما يتلفه فيغرمه انتهى وفي شرح منازل السائرين لابن القيم إن كان ذلك بغير اختياره بل غلب على نفسه لم يقتص منه وعليه الدية وإن تعمد ذلك وقدر على رده وعلم أنه يقتل به ساغ للوالي أن يقتله بمثل ما قتله به فيعينه إن شاء كما أعان هوالمقتول وأما قتله بالسيف قصاصا فلا لأن هذا ليس مما يقتل غالبا ولا هو مماثل للجناية وفرق بينه وبين الساحر من وجهين قال وسألت شيخنا عن القتل بالحال هل يوجب القصاص فقال للولي أن يقتله بالحال كما قتل به ومن استمنى من رجل أو امرأة لغيرحاجة حرم فعله ذلك وعزر عليه لأنه معصية وإن فعله خوفا من الزنا أو اللواط فلا شيء عليه كما لوفعله خوفا على بدنه بل أولى فلا يباح الاستمناء لرجل بيده إلا إذا لم يقدر على نكاح ولو لأمة لأنه مع القدرة على ذلك لا ضرورة إليه وقياسه المرأة فلا يباح لها الا إذا لم يرغب أحد في نكاحها ولو اضطر إلى جماع وليس من يباح وطؤها من زوجة أوأمة حرم الوطء بخلاف أكله في المخمصة ما لا يباح في غيرها لأن الحياة لا تبقى مع عدم الأكل بخلاف الوطء فإباحة الفرج بالعقد دون الضرورة وإباحة الميتة بالضرورة دون العقد