وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب العاقلة وما تحمله .
العاقلة من الدية وهي أي العاقلة من غرم ثلث دية فأكثر من ثلث الدية بسبب جناية غيره أي الغارم سموا بذلك لأنهم يعقلون يقال عقلت فلانا إذا أعطيت ديته وعقلت عن فلان إذا غرمت عنه دية جنايته وأصله من عقل الابل وهي الحبال التي تثني بها أيديها ذكره الأزهري وقيل من العقل أي المنع لأنهم يمنعون عن القاتل أو لأخها تعقل لسان ولي المقتول ولما عرف العاقلة بالحكم وهومنتقد بالدور قال وعاقلة جان ذكر أو أنثى ذكور عصبته نسبا وولاء حتى عمودي نسبه و حتى من بعد كابن ابن ابن عم جد جان لحديث أبي هريرة قال : [ قضى رسول الله A في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أوأمة ثم ان المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله A أن ميراثها لبنتيها وزوجها وإن العقل على عصبتها ] متفق عليه وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده [ أن رسول الله A قضى أن يعقل عن المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثون منها إلا ما فضل عن ورثتها ] رواه الخمسة إلا الترمذي ولأن العصبة يشدون أزر قريبهم وينصرونه فاستوى قريبهم وبعيدهم في العقل ولأن الأب والابن أحق بنصرته من غيرهما فوجب أن يحملا عنه كالإخوة وبني الأعمام وأما حديث لا يجني عليك ولا تجني عليه أي إثم جنايتك لا يتخطاك إليه واثم جنايته لا يتخطاه إليك كقوله تعالى : { ولا تزر وازرة وزر أخرى } وإذا ثبت العقل في عصبة النسب فكذا عصبة الولاء لعموم الخبر وأما الأخ للأم وذوو الأرحام والنساء فليسوا من العاقلة بلا خلاف لأنهم ليسوا من أهل النصرة لكن لو عرف نسبه من قبيلة ولم يعلم من أي بطونها هو لم يعقلوا أي رجال القبيلة عنه أي الجاني الذي لم يعلم من أي بطونها فلوقتل قرشي ولم يعلم من أي بطون قريش لم تعقل قريش عنه كما لا يرثونه لتفرقهم وصيرورة كل قوم منهم ينتسبون الى أب أدنى يتميزون به ويعقل عصبة هرم غني وزمن غني وأعمى غني وغائب غني كضدهم أي كشاب وصحيح وبصير وحاضر لاستوائهم في التعصيب وكونهم من أهل المواساة و لا يعقل فقير أي من لا يملك نصابا عند حلول الحول فاضلا عنه كحج وكفارة ظهار ولو كان معتملا لأنه ليس من أهل المواساة كالزكاة ولأنها وجبت على العاقلة تخفيفا على الجاني فلا تنتقل على من لا جناية منه ولا يعقل صغير أو مجنون لأنهما ليسا من أهل النصرة والمعاضدة أو امرأة ولو معتقة أو خنثى مشكل لما تقدم أو قن لأنه لا مال له أو مباين لدين جان لفوات النصرة وفي الكافي بناء على توريثهم فيؤخذ منه أنه يعقل في الولاء ولا تعاقل بين ذمي وحربي لانقطاع التناصر بينهما ويتعاقل أهل ذمة اتحدت مللهم كما يتوارثون ولأنهم من أهل النصرة كالمسلمين فإن اختلفت مللهم فلا تعاقل كما لا توارث ولا يعقل عن المرتد أحد لا مسلم ولا ذمي لأنه لا يقر فخطؤه في ماله وخطأ إمام و خطأ حاكم في حكمهما في بيت المال لا تحمله عاقلتهما لأنه يكثر فيحف بالعاقلة ولأن الإمام والحاكم نائبان عن الله فيكون أرش خطئهما في مال الله كخطأ وكيل فإنه لا ضمان عليه فيما تلف منه بلا تعد ولا تفريط بل يضيع على موكله أوكخطأ وكيل يتصرف لعموم المسلمين كالوزراء فخطؤه في حكمه في بيت المال لما تقدم وخطؤهما أي الامام والحاكم في غير حكم كرميهما صيدا فيصيبا آدميا على عاقلتهما كخطأ غيرهما ومن لا عاقلة له أوله عاقلة وعجزت عن الجميع أي جميع ما وجب بجنايته خطأ فالواجب من الدية إن لم تكن عاقلة أوكانت وعجزت عن شيء منها أو تتمته إن عجزت عن بعضها وقدرت على البعض مع كفر جان عليه في ماله حالا ومع سلامه أي الجاني الواجب أو تتمته في بيت المال حالا لأنه عليه السلام ودى الأنصاري الذي قتل بخيبرمن بيت المال ولأن المسلمين يرثون من لا وارث له فيعقلون عنه عند عدم عاقلته وتسقط الدية بتعذر أخد منه أي من بيت المال حيث وجبت فيه لوجوبها أي الدية ابتداء عليها أي العاقلة دون القاتل لأنه لا يطالب بها غير العاقلة ولا يعتبرتحملهم لها ولارضاهم فلا تؤخذ من غيرمن وجبت عليه كما لوعدم القاتل ومن تغير دينه بأن كان كافرا فأسلم وقد رمى ثم أصاب بين رمي وإصابة فالواجب في ماله ولا يعقل عنه المسلمون لأنه لم يكن مسلما حال رميه ولا المعاهدون لأنه لم يجن إلا وهومسلم وكذا إن رمى وهومسلم ثم ارتد ثم قتل السهم إنسانا لم يعقله أحد وإن تغير دين جارح حالتي جرح وزهوق روح مجني عليه حملته عاقلته أي الجارح حال جرح لأنه لم يصدرمنه فعل بعد الجرح وإن انجر ولاء ابن معتقة بأن عتق أبوه فانجر ولاء أولاده إلى مواليه بين جرح وتلف أو بين رمي وتلف فكتغير دين فيهما أي المسألتين ففي مسألة الرامي الواجب في مال جان وفي مسألة الجرح على عاقلته من موالي الأم لما تقدم